. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قال الشيخ ناصر الدين الألباني في "غاية المرام" (ص 16 - 17): ((هذا إسناد ضعيف من أجل يونس بن خباب، ضعفه جماعة، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ. وأبو عبيد الله لعلّه مسلم بن مشكم الدمشقي، فإن كان هو، فهو ثقة، وإن كان غيره، فلم أعرفه)). اهـ.
قلت: أبو عبيد الله هذا هو مولى ابن عباس، ذكره البخاري في "الكنى" (ص 53 رقم 458) وسكت عنه، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/ 405 رقم 1948) وبيض له، وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 570)، ولم يذكروا أنه روى عنه سوى يونس بن خبّاب، وذكره الذهبي في "المقتنى" (1/ 380 رقم 3959)، وذكر أنه روى عنه حجاج بن أرطأة وغيره، فهو مجهول الحال.
(3) طريق أبي عثمان النهدي، عن سلمان قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: ((الحلال ما أحلّ الله في كتابه، والحرام ما حرّم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه)).
أخرجه الترمذي في "العلل الكبير" (2/ 722)، وفي "سننه" (5/ 396 رقم 1780) في اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء.
وابن ماجه (2/ 1117 رقم 3367) في الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن.
والعقيلي في "الضعفاء" (2/ 174).
وابن أبي حاتم في "العلل" (2/ 10 رقم 1503).
وابن حبان في "المجروحين" (1/ 346).
وابن عدي في "الكامل" (3/ 1267).
والطبراني في "الكبير" (6/ 306 - 307 رقم 6124).
ومن طريقه المزّي في "تهذيب الكمال" (12/ 335 / المطبوع).
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (4/ 115). =
= قال الشيخ ناصر الدين الألباني في "غاية المرام" (ص 16 - 17): ((هذا إسناد ضعيف من أجل يونس بن خباب، ضعفه جماعة، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ. وأبو عبيد الله لعلّه مسلم بن مشكم الدمشقي، فإن كان هو، فهو ثقة، وإن كان غيره، فلم أعرفه)). اهـ.
قلت: أبو عبيد الله هذا هو مولى ابن عباس، ذكره البخاري في "الكنى" (ص 53 رقم 458) وسكت عنه، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/ 405 رقم 1948) وبيض له، وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 570)، ولم يذكروا أنه روى عنه سوى يونس بن خبّاب، وذكره الذهبي في "المقتنى" (1/ 380 رقم 3959)، وذكر أنه روى عنه حجاج بن أرطأة وغيره، فهو مجهول الحال.
(3) طريق أبي عثمان النهدي، عن سلمان قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: ((الحلال ما أحلّ الله في كتابه، والحرام ما حرّم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه)).
أخرجه الترمذي في "العلل الكبير" (2/ 722)، وفي "سننه" (5/ 396 رقم 1780) في اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء.
وابن ماجه (2/ 1117 رقم 3367) في الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن.
والعقيلي في "الضعفاء" (2/ 174).
وابن أبي حاتم في "العلل" (2/ 10 رقم 1503).
وابن حبان في "المجروحين" (1/ 346).
وابن عدي في "الكامل" (3/ 1267).
والطبراني في "الكبير" (6/ 306 - 307 رقم 6124).
ومن طريقه المزّي في "تهذيب الكمال" (12/ 335 / المطبوع).
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (4/ 115). =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 322)