110 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصين(1)، عَنْ أَبِي الضُّحَى(2) قَالَ: سَأَلْتُ ثَلَاثَةً - فَلَمْ آلُوا -: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ(3)، ومسروقًا(4)، وشريحًا(5)، [ل 109/أ] عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ، فَقَالُوا: لَا تَأْخُذْ لِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل ثمنًا.--------------------------------------------
= ولا مأمون))، وقال ابن حبان: ((لا يحتج به))، وقال ابن عدي: ((والضعف بين على رواياته))، وقال الإمام أحمد: ((صدوق، ولكن كان مرجئًا)).
انظر "الكامل" لابن عدي (6/ 2231 - 2232)، و"التهذيب" (9/ 484 رقم 786)، و"التقريب" (ص 509 رقم 6344).
وأما المرسل الثاني:
(2) فمن طريق أبي إدريس الخَوْلاني قال: كان عند أُبَيّ بن كعب ناس يقرئهم من أهل اليمن، فجاءت رجلاً منهم أقواس من أهله، فغمز أُبَيّ قوسًا فأعجبته، فقال الرجل: أقسمت عليك إلا تسلّحتها في سبيل الله، فقال: لا، حتى أسأل رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقال: ((أتحب أن يأتي الله بها في عنقك يوم القيامة نارًا؟)).
ذكره الذهبي في "الميزان" (2/ 261) فقال: قال عبد الله بن روح المدائني الصدوق: حدثنا شبابة، حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر، حدثنا بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني … ، فذكره.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (9/ 23) من طريق قاسم بن أصبغ، نا عبد الله بن روح، … فذكره بنحوه.
قال الذهبي بعد أن أورده: ((هذا مرسل جيد الإسناد غريب)).
وعليه فالحديث حسن لغيره بمجموع طرقه هنا وفي الحديث السابق رقم [108]، وسيأتي الكلام عن مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن في الحديث الآتي برقم [125]، والله أعلم.
(1) هو عثمان، تقدم في الحديث [4] أنه ثقة ثبت سُنِّي.
(2) هو مسلم بن صُبَيْح، تقدم في الحديث [10] أنه ثقة فاضل.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 366)