. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، و (10 / 198 رقم 5736) في الطب، باب الرقى بفاتحة الكتاب، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حيٍّ من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيِّفوهم، فلُدِغ سيِّد ذلك الحيّ، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلّه أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيّدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله، إني لأَرْقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلَم تضيِّفونا فما أنا براقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جُعلاً فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يَتْفِلُ عليه ويقرأ: {الحمد لله رب العالمين} . فكأنما نشِط من عقال فانطلق يمشي وما به قَلَبَة، قال: فَأَوْفَوْهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: ((وما يدريك أنها رقية؟)) . ثم قال: ((قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا)) ، فضحك النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وقوله في الحديث: ((وما به قَلَبَة)) ، أي: أَلَمٌ وعِلَّةٌ كما في "النهاية في غريب الحديث" (4 / 98) .
وحديث أبي سعيد هذا أخرجه مسلم في "صحيحه" (4 / 1727 - 1728 رقم 65 و 66) ، في السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار.
واستدلّ ابن حزم أيضًا بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قَالَ: إِنِّي لفي القوم عند رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إذا قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك، فلم يجبها شيئًا، ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك، فلم يجبها شيئًا ثم قامت الثالثة، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك، فقام رجل، فقال: يا رسول الله أنكحْنِيها، قال: ((هل عندك من شيء؟)) قال: لا، قال: ((اذهب فاطلب ولو خاتمًا =
= الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، و (10 / 198 رقم 5736) في الطب، باب الرقى بفاتحة الكتاب، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حيٍّ من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيِّفوهم، فلُدِغ سيِّد ذلك الحيّ، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلّه أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيّدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله، إني لأَرْقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلَم تضيِّفونا فما أنا براقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جُعلاً فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يَتْفِلُ عليه ويقرأ: {الحمد لله رب العالمين} . فكأنما نشِط من عقال فانطلق يمشي وما به قَلَبَة، قال: فَأَوْفَوْهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: ((وما يدريك أنها رقية؟)) . ثم قال: ((قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا)) ، فضحك النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وقوله في الحديث: ((وما به قَلَبَة)) ، أي: أَلَمٌ وعِلَّةٌ كما في "النهاية في غريب الحديث" (4 / 98) .
وحديث أبي سعيد هذا أخرجه مسلم في "صحيحه" (4 / 1727 - 1728 رقم 65 و 66) ، في السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار.
واستدلّ ابن حزم أيضًا بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قَالَ: إِنِّي لفي القوم عند رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إذا قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك، فلم يجبها شيئًا، ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك، فلم يجبها شيئًا ثم قامت الثالثة، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك، فقام رجل، فقال: يا رسول الله أنكحْنِيها، قال: ((هل عندك من شيء؟)) قال: لا، قال: ((اذهب فاطلب ولو خاتمًا =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 391)