. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والنحاس في "ناسخه" وابن حبان والبيهقي.
ونقله الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (1 / 210) عن المصنف بمثله إلى قوله تعالى {من أخيه شيء} ثم قال: فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي العمد، ذلك تخفيف مما كتب على بني إسرائيل من كان قبلكم، {فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان} اهـ ولم يذكر بقية الحديث.
وقد أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1 / 67) عن شيخه سفيان بن عيينة، به نحوه، إلا أنه قال: (ولم تكن الدية) بدل قوله: (ولم يكن فيهم العفو) .
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه النحاس في "ناسخه" (ص 21) .
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (8 / 176 - 177 رقم 4498) في تفسيره سورة البقرة من كتاب التفسير، باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عليكم القصاص … } الآية، و (12 / 205 رقم 6881) في الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين.
والنسائي في "تفسيره" (1 / 213 رقم 34) وفي "السنن" (8 / 36 - 37) في القسامة، باب تأويل قوله عز وجل: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شيء … } الآية.
وابن جرير في "تفسيره" (3 / 367 رقم 2573) .
والإسماعيلي في "مستخرجه" كما في "فتح الباري" (12 / 208) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (1 / 112 / أ، و 113 / أ، وب) .
والحاكم في "المستدرك" (2 / 237) .
والبيهقي في "سننه" (8 / 51 و 52) في الجنايات، باب الخيار في القصاص.
أما البخاري فمن طريق الحميدي وقتيبة بن سعيد، وأما النسائي فمن طريق العلاء بن عبد الجبار والحارث بن مسكين، وأما ابن جرير فمن طريق أبي كريب وأحمد بن حماد الدولابي، وأما الإسماعيلي فمن طريق أبي كريب وغيره، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق يونس بن عبد الأعلى، وأما الحاكم فمن طريق ابن أبي عمر، وأما البيهقي فمن طريق الإمام الشافعي وعلي بن عبد الله المديني، جميعهم =
= والنحاس في "ناسخه" وابن حبان والبيهقي.
ونقله الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (1 / 210) عن المصنف بمثله إلى قوله تعالى {من أخيه شيء} ثم قال: فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي العمد، ذلك تخفيف مما كتب على بني إسرائيل من كان قبلكم، {فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان} اهـ ولم يذكر بقية الحديث.
وقد أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1 / 67) عن شيخه سفيان بن عيينة، به نحوه، إلا أنه قال: (ولم تكن الدية) بدل قوله: (ولم يكن فيهم العفو) .
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه النحاس في "ناسخه" (ص 21) .
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (8 / 176 - 177 رقم 4498) في تفسيره سورة البقرة من كتاب التفسير، باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عليكم القصاص … } الآية، و (12 / 205 رقم 6881) في الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين.
والنسائي في "تفسيره" (1 / 213 رقم 34) وفي "السنن" (8 / 36 - 37) في القسامة، باب تأويل قوله عز وجل: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شيء … } الآية.
وابن جرير في "تفسيره" (3 / 367 رقم 2573) .
والإسماعيلي في "مستخرجه" كما في "فتح الباري" (12 / 208) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (1 / 112 / أ، و 113 / أ، وب) .
والحاكم في "المستدرك" (2 / 237) .
والبيهقي في "سننه" (8 / 51 و 52) في الجنايات، باب الخيار في القصاص.
أما البخاري فمن طريق الحميدي وقتيبة بن سعيد، وأما النسائي فمن طريق العلاء بن عبد الجبار والحارث بن مسكين، وأما ابن جرير فمن طريق أبي كريب وأحمد بن حماد الدولابي، وأما الإسماعيلي فمن طريق أبي كريب وغيره، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق يونس بن عبد الأعلى، وأما الحاكم فمن طريق ابن أبي عمر، وأما البيهقي فمن طريق الإمام الشافعي وعلي بن عبد الله المديني، جميعهم =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 653)