. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فقال: نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حجير، عن طاوس، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَا تَجُوزُ وصية لوارث)) وهذا أيضًا ضعيف لإرساله، وهو مما يؤكد أن الصواب في الحديث الإرسال.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((لَا وصية لوراث)) ، فصحيح بمجموع طرقه؛ روي من حديث أبي أمامة، وخارجة بن عمرو، وعمرو بن خارجة، وأنس بن مالك، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم، وورد مرسلاً عن بعض التابعين، وقد جمع طرق هذه الأحاديث أو بعضها الزيلعي في "نصب الراية" (4 / 403 - 405) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (3 / 106 - 107) ، والشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (6 / 87 - 98) ، وأحسنها إسنادًا حديث أبي أمامة، وأما بقية الأحاديث فلا يخلو شيء منها من مقال؛ يقول الحافظ ابن حجر في "الفتح" (5 / 372) : ((ولا يخلو إسناد كل منها من مقال، لكن بمجموعها يقتضي أن للحديث أصلاً)) . اهـ. قلت: ويشهد لمعناه حديث ابن عباس المتقدم برقم [252] .
وأما حديث أبي أمامة، فقال سعيد بن منصور (1 / 107 رقم 427) : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حدثني شُرَحْبيل بن مسلم الخَوْلاني، قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: ((ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث … )) الحديث.
وهذا إسناد حسن.
شُرَحْبيل بن مسلم بن حامد الخَوْلاني، الشَّامي يروي عن أبيه والمقدام بن معدي كَرب وأبي أُمامة وغيرهم، روى عن حريز بن عثمان وثور بن يزيد وإسماعيل بن عيّاش وغيرهم، وهو ثقة، قال إسماعيل بن عياش: ((من ثقات أهل الشام، حسن الحديث)) ، وقال الإمام أحمد: ((من ثقات الشاميين)) ، ووثقه ابن نمير والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات. اهـ. من "المعرفة والتاريخ" للفسوي (2 / 456) ، و"التهذيب" (4 / 325 رقم 560) . =
= فقال: نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حجير، عن طاوس، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَا تَجُوزُ وصية لوارث)) وهذا أيضًا ضعيف لإرساله، وهو مما يؤكد أن الصواب في الحديث الإرسال.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((لَا وصية لوراث)) ، فصحيح بمجموع طرقه؛ روي من حديث أبي أمامة، وخارجة بن عمرو، وعمرو بن خارجة، وأنس بن مالك، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم، وورد مرسلاً عن بعض التابعين، وقد جمع طرق هذه الأحاديث أو بعضها الزيلعي في "نصب الراية" (4 / 403 - 405) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (3 / 106 - 107) ، والشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (6 / 87 - 98) ، وأحسنها إسنادًا حديث أبي أمامة، وأما بقية الأحاديث فلا يخلو شيء منها من مقال؛ يقول الحافظ ابن حجر في "الفتح" (5 / 372) : ((ولا يخلو إسناد كل منها من مقال، لكن بمجموعها يقتضي أن للحديث أصلاً)) . اهـ. قلت: ويشهد لمعناه حديث ابن عباس المتقدم برقم [252] .
وأما حديث أبي أمامة، فقال سعيد بن منصور (1 / 107 رقم 427) : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حدثني شُرَحْبيل بن مسلم الخَوْلاني، قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: ((ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث … )) الحديث.
وهذا إسناد حسن.
شُرَحْبيل بن مسلم بن حامد الخَوْلاني، الشَّامي يروي عن أبيه والمقدام بن معدي كَرب وأبي أُمامة وغيرهم، روى عن حريز بن عثمان وثور بن يزيد وإسماعيل بن عيّاش وغيرهم، وهو ثقة، قال إسماعيل بن عياش: ((من ثقات أهل الشام، حسن الحديث)) ، وقال الإمام أحمد: ((من ثقات الشاميين)) ، ووثقه ابن نمير والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات. اهـ. من "المعرفة والتاريخ" للفسوي (2 / 456) ، و"التهذيب" (4 / 325 رقم 560) . =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 668)