. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وابن عبد البر في "التمهيد" (1 / 230) .
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (5 / 267) .
وأبو داود في "سننه" (3 / 290 - 291 و 824 - 825 رقم 2870 و 3565) في الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، وفي البيوع باب في تضمين العارية.
ومن طريقه البيهقي في "سننه" (6 / 264) في الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين.
وأخرجه الترمذي (6 / 309 - 312 رقم 2203) في الوصايا، باب ما جاء: ((لا وصية لوارث)) .
وابن ماجه (2 / 905 رقم 2713) في الوصايا، باب لا وصية لوارث.
وأخرجه الدولابي في "الكنى" (1 / 64) .
والطبراني في الموضع السابق.
وابن عدي في "الكامل" (1 / 290) .
والدارقطني في "سننه" (3/ 40 - 41 رقم 166) .
والبيهقي في "سننه" (6 / 244) في الفرائض، باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض.
جميعهم عن إسماعيل بن عياش، به مثله.
قال الترمذي: ((هذا حديث حسن)) .
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3 / 106) : ((هو حسن الإسناد)) .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم: ((لَا وصية لوارث)) لا يثبت فيه حديث من جهة الإسناد، إلا أن الإجماع حاصل على القول به.
قال البيهقي (6 / 642) : ((قال الشافعي: وروى بعض الشاميين حديثًا ليس مما يثبته أهل الحديث؛ بأن بعض رجاله مجهولون، فرويناه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم منقطعًا، واعتمدنا على حديث أهل المغازي عامة؛ أنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: ((لا =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 670)