. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الآتية وانظر "فتح الباري" (8 / 311) .
[284] سنده صحيح
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2 / 94) .
والبخاري في "صحيحه" (13 / 45 رقم 7095) في الفتن، باب قول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((الفتنة من قبل المشرق)) .
والنسائي في "تفسيره" (1 / 229 رقم 46) .
أما الإمام أحمد فمن طريق هشام بن سعيد، وأما البخاري فمن طريق إسحاق ابن شاهين، وأما النسائي فمن طريق عبد الرحمن بن مهدي، ثلاثتهم عن خالد ابن عبد الله الطحان، عن بيان بن بشر، به نحوه.
وأخرجه الإمام أحمد أيضًا (2 / 70) .
والبخاري (8 / 310 رقم 4651) في تفسير سورة الأنفال من كتاب التفسير، باب: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ويكون الدين كله لله}
والنسائي في "تفسيره" (1 / 527 رقم 227) .
وابن أبي حاتم في "التفسير" (1 / 126 / ب) .
وأبو نعيم في "مستخرجه" كما في "فتح الباري" (8 / 311) .
والبيهقي في "سننه" (8 / 192) في قتال أهل البغي، باب النهي عن القتال في الفرقة.
جميعهم من طريق زهير بن معاوية، عن بيان، به نحوه، إلا أن أحمد وابن أبي حاتم وأبا نعيم والبيهقي ذكروا أن الرجل السائل اسمه: ((حكيم)) .
وأخرج البخاري الحديث من وجه آخر عن ابن عمر.
فأخرجه (8 / 183 - 184 و 309 - 310 رقم 4513 و 4514 و 4515 و 4550) .
في تفسير سورة البقرة والأنفال من كتاب التفسير، باب: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} من كلا السورتين، من طريق عبيد الله بن عمر وبُكير ابن عبد الله كلاهما عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، فقالا: إن الناس قد ضُيِّعوا وأنت ابن عمر وصاحب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أنه الله حرَّم دم أخي، فقالا: ألم يقل الله: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} ؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 709)