. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أبي معاوية، به مختصرًا، ذكر فيه أن المحصر يبعث بهديه، فإذا ذبح حلّ، فإن حلّ قبل أن يذبح فعليه دم، وذكر إبراهيم أن سعيد بن جبير حدثه عن ابن عباس بمثله.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (1 / ل 129 / أوب) و (1 / ل 131 / أوب) و (1 / ل 132 / أ) ، من طريق أبي معاوية، لكنه فرّقه في هذه المواضع كلها، ولفظه نحو لفظ المصنف إلا أنه لم يذكر من قوله: ((فإن هو عجل)) إلى قوله: ((والنسك شاة)) ، ومن قوله: ((فإن هو لم يجد … )) إلى قوله: ((يوم عرفة)) . ثم أخرجه ابن أبي حاتم أيضًا (1 / 130/ ب و 131 / ب) من طريق يحيى ابن سعيد القطان، عن سليمان الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} فإن عجل فحلق قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فعليه فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أو نسك … ، ثم ذكر قول إبراهيم لسعيد بن جبير، وهذا في الموضع الأول.
أما الموضع الثاني فلفظه عن علقمة: (فإذا أمنتم) : فإذا أمن مما كان به … ، ثم ذكر قول إبراهيم لسعيد أيضًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق من "المصنف" (ص 139 و 262 - 263 رقم 928 و 1730 و 1731) في جميع هذه المواضع من طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمش، عن إبراهيم به مختصرًا.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (4 / 7 و 28 و 55 و 72 و 86 و 89 و 95 رقم 3185 و 3254 و 3325 و 3372 و 3415 و 3422 و 3444) من طريق عبد الله بن نمير، عن الأعمش، به نحوه بتمامه، إلا أنه قطعه في هذه المواضع.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 250 - 251) من طريق يحيى ابن سعيد القطان عن الأعمش، به بنحوه.
ولبعض الحديث طرق أخرى عن ابن عباس سيأتي تخريجها برقم [298] .
= أبي معاوية، به مختصرًا، ذكر فيه أن المحصر يبعث بهديه، فإذا ذبح حلّ، فإن حلّ قبل أن يذبح فعليه دم، وذكر إبراهيم أن سعيد بن جبير حدثه عن ابن عباس بمثله.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (1 / ل 129 / أوب) و (1 / ل 131 / أوب) و (1 / ل 132 / أ) ، من طريق أبي معاوية، لكنه فرّقه في هذه المواضع كلها، ولفظه نحو لفظ المصنف إلا أنه لم يذكر من قوله: ((فإن هو عجل)) إلى قوله: ((والنسك شاة)) ، ومن قوله: ((فإن هو لم يجد … )) إلى قوله: ((يوم عرفة)) . ثم أخرجه ابن أبي حاتم أيضًا (1 / 130/ ب و 131 / ب) من طريق يحيى ابن سعيد القطان، عن سليمان الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} فإن عجل فحلق قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فعليه فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أو نسك … ، ثم ذكر قول إبراهيم لسعيد بن جبير، وهذا في الموضع الأول.
أما الموضع الثاني فلفظه عن علقمة: (فإذا أمنتم) : فإذا أمن مما كان به … ، ثم ذكر قول إبراهيم لسعيد أيضًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق من "المصنف" (ص 139 و 262 - 263 رقم 928 و 1730 و 1731) في جميع هذه المواضع من طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمش، عن إبراهيم به مختصرًا.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (4 / 7 و 28 و 55 و 72 و 86 و 89 و 95 رقم 3185 و 3254 و 3325 و 3372 و 3415 و 3422 و 3444) من طريق عبد الله بن نمير، عن الأعمش، به نحوه بتمامه، إلا أنه قطعه في هذه المواضع.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 250 - 251) من طريق يحيى ابن سعيد القطان عن الأعمش، به بنحوه.
ولبعض الحديث طرق أخرى عن ابن عباس سيأتي تخريجها برقم [298] .
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 714)