. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
(4) هو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبي بكر الصديق التيمي، المدني، أخو القاسم، روى عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، روى عنه سالم بن عبيد الله بن عمر ونافع مولى ابن عمر، وهو ثقة روى له البخاري ومسلم، ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات". وكانت وفاته بالحرَّة سنة ثلاث وستين للهجرة.
انظر: "التهذيب" (6/ 7 رقم 5)، و "التقريب" (ص 320 رقم 3579)، و "التحفة اللطيفة" (2/ 392 رقم 2220).
(5) الذِّبْحُ: اسم ما يذبح ويُعَدُّ للذبح من الأضاحي وغيرها من الحيوان كما في "لسان العرب" (2/ 437)، والمقصود به هنا أن ابن الزبير رضي الله عنهما لا يرى أن الشاة تجزئ في الهدي، وإنما الإبل والبقر كما سيأتي.
[310] سنده فيه عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ، وتقدم أني لم أجده، والحكم على الحديث متوقف على معرفة حاله.
وقد صح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما من طرق كثيرة أنه يرى أن الشاة تجزئ في الهدي، وهو قول الجمهور كما سبق بيانه في الحديث [298].
وأما عائشة وابن عمر رضي الله عنهما فصح عنهما أنها لا تجزئ، وأن الهدي إنما يكون من الإبل والبقر كما في الحديث [299].
وما جاء في هذا الحديث من أن قولها كقول ابن عباس هو خلاف ما صح عنها، وقد نُقل القولان عنها؛ يقول ابن حزم في "المحلى" (7/ 203): ((واختلف فيه عن أم المؤمنين عائشة، فروى عنها مثل قول ابن عباس، وروي عنها أيضًا وعن ابن عمر أنه لا يجزئ في ذلك شاة، وأنه إنما في ذلك الناقة أو البقرة)). قلت: كذا قال ابن حزم ولم يسنده حتى يمكن النظر في سنده، ولم أجد من أسنده، وقد ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1/ 513) فقال: ((وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق القاسم عن عائشة تقول: {مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} شَاةٌ)).
وقد بحثت عنه في مظانه في "تفسير ابن أبي حاتم" فلم أجده، وكذا في "مصنف =
(4) هو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبي بكر الصديق التيمي، المدني، أخو القاسم، روى عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، روى عنه سالم بن عبيد الله بن عمر ونافع مولى ابن عمر، وهو ثقة روى له البخاري ومسلم، ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات". وكانت وفاته بالحرَّة سنة ثلاث وستين للهجرة.
انظر: "التهذيب" (6/ 7 رقم 5)، و "التقريب" (ص 320 رقم 3579)، و "التحفة اللطيفة" (2/ 392 رقم 2220).
(5) الذِّبْحُ: اسم ما يذبح ويُعَدُّ للذبح من الأضاحي وغيرها من الحيوان كما في "لسان العرب" (2/ 437)، والمقصود به هنا أن ابن الزبير رضي الله عنهما لا يرى أن الشاة تجزئ في الهدي، وإنما الإبل والبقر كما سيأتي.
[310] سنده فيه عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ، وتقدم أني لم أجده، والحكم على الحديث متوقف على معرفة حاله.
وقد صح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما من طرق كثيرة أنه يرى أن الشاة تجزئ في الهدي، وهو قول الجمهور كما سبق بيانه في الحديث [298].
وأما عائشة وابن عمر رضي الله عنهما فصح عنهما أنها لا تجزئ، وأن الهدي إنما يكون من الإبل والبقر كما في الحديث [299].
وما جاء في هذا الحديث من أن قولها كقول ابن عباس هو خلاف ما صح عنها، وقد نُقل القولان عنها؛ يقول ابن حزم في "المحلى" (7/ 203): ((واختلف فيه عن أم المؤمنين عائشة، فروى عنها مثل قول ابن عباس، وروي عنها أيضًا وعن ابن عمر أنه لا يجزئ في ذلك شاة، وأنه إنما في ذلك الناقة أو البقرة)). قلت: كذا قال ابن حزم ولم يسنده حتى يمكن النظر في سنده، ولم أجد من أسنده، وقد ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1/ 513) فقال: ((وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق القاسم عن عائشة تقول: {مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} شَاةٌ)).
وقد بحثت عنه في مظانه في "تفسير ابن أبي حاتم" فلم أجده، وكذا في "مصنف =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 762)