عمر رضي الله عنه: أنا. فدخل المسجد فوجده ساجداً، فقال: أقتل رجلاً يصلي وقد نهينا عن ضرب المصلين؟ فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " مه يا عمر " قال عمر رضي الله عنه: وجدته ساجداً، وقد نهيناً عن ضرب المصلين … " الحديث. وهذا لفظ الآجري.
وله طرق مطولة ومختصره عنده (ص28 ـ 29) وفي "المجمع" (6/225: 227) ليس فيها النهي عن قتل المصلين أو ضربهم.
وفي هذا الإسناد: موسى بن عبيدة، وهو متروك كما قال الهيثمي رحمه الله (1/296) . وهود بن عطاء تناوله ابن حبان في "المجروحين" (3/96) فالسند تالف، والمتن بالغ النكارة.
(فهذه) روايات الحديث التى وقفت عليها عن أنس، والتي تلتقي مع حديث عامر بن يساف ولو في بعض جزئياته.
على أن حديث عتبان رضي الله عنه ثابت في "الصحيحين" مطولاً من طرق عن الزهري عن محمود بن الربيع عنه كما في "التحفة" (9750) .
(وإحقاقاً) للحق، واستجلاءً لمنشأ وهم ابن يساف، فقد وجدت معنى " إني نُهيت عن قتل المصلين " في حديث آخر فيه مناسبة شبيهة بتلك.
ففي "مصنف عبد الرزاق" (10/163) عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عبد الله بن عدي الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا هو جالس بين ظهراني الناس جاءه رجل يستأذنه ـ أو يشاوره ـ يساره في قتل رجل من

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 82)