محمد بن عبد الوهاب، ومِن ثَمَّ بيان ما حصل فيه من تصحيفٍ يخالف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وأما مسألة تكفير مَنْ سب الصحابة: فليس مما يشنع به على الشيخ محمد لو ثبت عنه، ولا على شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا على الشيخ أبا بطين؛ فإن العلماء مختلفون في ذلك، وقد ذهب إلى تكفير من سب الصحابة جمع كبير من السلف والخلف.
وهاهي ذي بعض أقوالهم في ذلك:
قال هارون بن زياد رحمه الله: «سمعت الفريابِي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر، قال: كافر. قال: فنصلي عليه؟ قال: لا. فسألته: كيف يصنع به وهو يقول: لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته»(1).
وقال محمد بن بشار رحمه الله: «قلت لعبد الرحمن بن مهدي: أحضر جنازة مَنْ سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو كان من عصبتِي ما ورثته»(2).
وقال الأوزاعي رحمه الله: «مَنْ شتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد ارتد عن دينه وأباح دمه»(3).
وقال مالك بن أنس رحمه الله: «الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم -أو قال: نصيب- في الإسلام»(4).--------------------------------------------
(1) الإبانة الصغرى لابن بطة (ص 160).
(2) المصدر السابق (ص 160).
(3) المصدر السابق (ص 162).
(4) المصدر السابق (ص 162).
وأما مسألة تكفير مَنْ سب الصحابة: فليس مما يشنع به على الشيخ محمد لو ثبت عنه، ولا على شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا على الشيخ أبا بطين؛ فإن العلماء مختلفون في ذلك، وقد ذهب إلى تكفير من سب الصحابة جمع كبير من السلف والخلف.
وهاهي ذي بعض أقوالهم في ذلك:
قال هارون بن زياد رحمه الله: «سمعت الفريابِي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر، قال: كافر. قال: فنصلي عليه؟ قال: لا. فسألته: كيف يصنع به وهو يقول: لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته»(1).
وقال محمد بن بشار رحمه الله: «قلت لعبد الرحمن بن مهدي: أحضر جنازة مَنْ سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو كان من عصبتِي ما ورثته»(2).
وقال الأوزاعي رحمه الله: «مَنْ شتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد ارتد عن دينه وأباح دمه»(3).
وقال مالك بن أنس رحمه الله: «الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم -أو قال: نصيب- في الإسلام»(4).--------------------------------------------
(1) الإبانة الصغرى لابن بطة (ص 160).
(2) المصدر السابق (ص 160).
(3) المصدر السابق (ص 162).
(4) المصدر السابق (ص 162).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)