- تكفير قبيلة قحطان. الدرر (10/ 503)، وهذا عند ابن سحمان.
- تكفير قبيلة العجمان. الدرر (10/ 503)، وهذا عند ابن سحمان أيضًا.
- تكفير أهل حايل. الدرر (9/ 292، 291) وأن جهادهم أفضل الجهاد.
- تكفير الإباضية. الدرر (10/ 431، 438)، عند عبد الله بن عبد اللطيف.
والرد عليه من وجهين: أحدهما مجمل، والآخر مفصل:
أما المجمل: فيقال له: إن إطلاق الكفر على فعلٍ أو قولٍ دلت النصوص على أنه كفر مما لا يُقدَح به على عالمٍ، بل هو حق؛ كيف لا وقد جاءت النصوص به كقوله تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} [المائدة: 73].
وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا} [النساء: 150 - 151].
وقول النبِي صلى الله عليه وآله وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فَمَنْ تركها فقد كفر»(1).
ومن هذا القبيل: ما جاء عن السلف من إطلاق الكفر على بعض الأعمال المكفرة كقول سفيان بن عيينة رحمه الله: «القرآن كلام الله عز وجل، مَنْ قال مخلوق فهو كافر، ومَن شك في كفره فهو كافر»(2).--------------------------------------------
(1) رواه الإمام أحمد في المسند (38/ 20)، (ح 22937)، والترمذي (5/ 14)، وقال: حديث حسن صحيح (5/ 6)، وابن ماجه (1/ 342)، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبِي. المستدرك مع التلخيص (1/ 48)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1/ 177)، (ح 884).
(2) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (1/ 112).
- تكفير قبيلة العجمان. الدرر (10/ 503)، وهذا عند ابن سحمان أيضًا.
- تكفير أهل حايل. الدرر (9/ 292، 291) وأن جهادهم أفضل الجهاد.
- تكفير الإباضية. الدرر (10/ 431، 438)، عند عبد الله بن عبد اللطيف.
والرد عليه من وجهين: أحدهما مجمل، والآخر مفصل:
أما المجمل: فيقال له: إن إطلاق الكفر على فعلٍ أو قولٍ دلت النصوص على أنه كفر مما لا يُقدَح به على عالمٍ، بل هو حق؛ كيف لا وقد جاءت النصوص به كقوله تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} [المائدة: 73].
وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا} [النساء: 150 - 151].
وقول النبِي صلى الله عليه وآله وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فَمَنْ تركها فقد كفر»(1).
ومن هذا القبيل: ما جاء عن السلف من إطلاق الكفر على بعض الأعمال المكفرة كقول سفيان بن عيينة رحمه الله: «القرآن كلام الله عز وجل، مَنْ قال مخلوق فهو كافر، ومَن شك في كفره فهو كافر»(2).--------------------------------------------
(1) رواه الإمام أحمد في المسند (38/ 20)، (ح 22937)، والترمذي (5/ 14)، وقال: حديث حسن صحيح (5/ 6)، وابن ماجه (1/ 342)، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبِي. المستدرك مع التلخيص (1/ 48)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1/ 177)، (ح 884).
(2) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (1/ 112).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)