ومنه: قوله تعالى: {وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ} [التوبة: 61].
قال الألوسي: «وصرح غير واحدٍ أن ذلك من إطلاق الجزء على الكل»(1)، أي: إطلاق الأذن على الشخص.
ومن السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»(2).
قال ابن حجر: «قوله: «فليركع»، أي: فليصل، من إطلاق الجزء وإرادة الكل»(3). وذكره المباركفوري في التحفة(4).
ومنه: قول النبِي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صام يومًا في سبيل الله بَعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا»(5).
قال ابن حجر في شرحه: «الخريف: زمان معلوم من السنة، والمراد به هنا العام»(6).
وقال الصنعاني: «أطلق الخريف على العام، من إطلاق الجزء على الكل»(7).
وعلى هذا، فإطلاق التوحيد على مسائل أصول الدين -لو سلمنا عدم دخولها في--------------------------------------------
(1) المصدر نفسه (10/ 441).
(2) أخرجه البخاري، الصحيح مع الفتح (1/ 537)، (ح 444)، ومسلم (1/ 495)، (ح 714).
(3) فتح الباري (1/ 537).
(4) انظر تحفة الأحوذي (2/ 216).
(5) أخرجه البخاري، الصحيح مع الفتح (6/ 47)، (ح 2840)، ومسلم (2/ 808)، (ح 1153).
(6) فتح الباري 6/ 48).
(7) سبل السلام (1/ 268).
قال الألوسي: «وصرح غير واحدٍ أن ذلك من إطلاق الجزء على الكل»(1)، أي: إطلاق الأذن على الشخص.
ومن السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»(2).
قال ابن حجر: «قوله: «فليركع»، أي: فليصل، من إطلاق الجزء وإرادة الكل»(3). وذكره المباركفوري في التحفة(4).
ومنه: قول النبِي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صام يومًا في سبيل الله بَعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا»(5).
قال ابن حجر في شرحه: «الخريف: زمان معلوم من السنة، والمراد به هنا العام»(6).
وقال الصنعاني: «أطلق الخريف على العام، من إطلاق الجزء على الكل»(7).
وعلى هذا، فإطلاق التوحيد على مسائل أصول الدين -لو سلمنا عدم دخولها في--------------------------------------------
(1) المصدر نفسه (10/ 441).
(2) أخرجه البخاري، الصحيح مع الفتح (1/ 537)، (ح 444)، ومسلم (1/ 495)، (ح 714).
(3) فتح الباري (1/ 537).
(4) انظر تحفة الأحوذي (2/ 216).
(5) أخرجه البخاري، الصحيح مع الفتح (6/ 47)، (ح 2840)، ومسلم (2/ 808)، (ح 1153).
(6) فتح الباري 6/ 48).
(7) سبل السلام (1/ 268).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 62)