و (لَيلَةُ الحَصبَةِ): ليلة ينفر الناس من منى، وقولها: إن النبي صلى الله عليه وسلم: (أَفَرَدَ الحَجَّ) أي: أفرده عن العمرة بذكر التلبية.
* * *
[120] وقول جابر رضي الله عنه: (أَمَرَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَن يُحِلَّ [من] لَم يَكُن مَعَهُ هَديٌ)(1) هذه سنة رآها النبي يا بغير علة.
* * *
[121] وقول جابر: (أَهلَلنَا بِالحَجِّ خَالِصًا)(2) أي: أفردنا ذكر الحج في التلبية من العمرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المُتْعَةُ لِلْأَبَدِ)(3) أي: جائزة على الأبد، وقول علي رضي الله عنه: (أَهْلَلتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(4) فيه دليل أن الحج والعمرة مخصوصان بعللهما، إذ سائر الفرائض لا يجوز أداؤها إلا إذا نُويت بأعيانها، وجاز تعليق الإحرام بما لم يدر كيفيته، ولم يكن واقعا على صورته، ثم تم على إحرامه مؤديا لتوابعه على بيان النبي صلى الله عليه وسلم.
والذين كانوا أفردوا الحج ففسخوه بالعمرة قضوا العمرة، ثم ابتدأوا الحج محرمين به يوم التروية.
وقوله: (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا سَهْلًا، إِذَا هَوِيَتِ الشَّيءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ) أي: إذا أحبت عائشة رضي الله عنها الشيء وأرادته وافقها عليه، وقوله: (أَمَرَنَا أَن نُفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا) أي: أن نصيب من نسائنا، وقوله: (فَقُلْنَا: حِلُّ مَاذَا؟) أي: نحل من--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1213، وأخرجه أبو داود برقم: 1758، وفي الأصل: (بمن) بدل: (من).
(2) أخرجه برقم: 1216، وأخرجه البخاري برقم: 2505.
(3) لم يرد بهذا اللفظ، لكن سئل النبي صلى الله عليه وسلم: (ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد).
(4) لفظ البخاري: 1785.
* * *
[120] وقول جابر رضي الله عنه: (أَمَرَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَن يُحِلَّ [من] لَم يَكُن مَعَهُ هَديٌ)(1) هذه سنة رآها النبي يا بغير علة.
* * *
[121] وقول جابر: (أَهلَلنَا بِالحَجِّ خَالِصًا)(2) أي: أفردنا ذكر الحج في التلبية من العمرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المُتْعَةُ لِلْأَبَدِ)(3) أي: جائزة على الأبد، وقول علي رضي الله عنه: (أَهْلَلتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(4) فيه دليل أن الحج والعمرة مخصوصان بعللهما، إذ سائر الفرائض لا يجوز أداؤها إلا إذا نُويت بأعيانها، وجاز تعليق الإحرام بما لم يدر كيفيته، ولم يكن واقعا على صورته، ثم تم على إحرامه مؤديا لتوابعه على بيان النبي صلى الله عليه وسلم.
والذين كانوا أفردوا الحج ففسخوه بالعمرة قضوا العمرة، ثم ابتدأوا الحج محرمين به يوم التروية.
وقوله: (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا سَهْلًا، إِذَا هَوِيَتِ الشَّيءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ) أي: إذا أحبت عائشة رضي الله عنها الشيء وأرادته وافقها عليه، وقوله: (أَمَرَنَا أَن نُفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا) أي: أن نصيب من نسائنا، وقوله: (فَقُلْنَا: حِلُّ مَاذَا؟) أي: نحل من--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1213، وأخرجه أبو داود برقم: 1758، وفي الأصل: (بمن) بدل: (من).
(2) أخرجه برقم: 1216، وأخرجه البخاري برقم: 2505.
(3) لم يرد بهذا اللفظ، لكن سئل النبي صلى الله عليه وسلم: (ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد).
(4) لفظ البخاري: 1785.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 222)