ومن باب مكة حرام
[185] حديث: (إِنَّ الحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِبًا، وَلَا فَارًّا بِدَمٍ، وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ)(1)، الخَرْبة: الفساد، وفي حديث عبد الله: (وَلَا سَتَرْتَ الخَرَبَة)(2) يعني العورة، يقال: ما فيه خرَبة: أي: عيب، والخارب: اللصّ.
وفي الحديث حجة للشافعي رحمه الله أن ولي المقتول عمدا مخير بين القوَد والديّة(3).
[186] وقوله: (بِخَيرِ النَّظَرَينِ)(4) أي: الاختيار له فإن رأى الفداء خيرا له أخذ، وإن رأى القود خيرا له اقتص(5)، وقوله: (حَبَسَ عَن مَكَّةَ الفِيلَ) يعني: الفيل الذي أتى به أبرهة ليخرِّب الكعبة.
وفي الحديث دليل أن لُقطة مكة مخصوصة لا يحل لملتقطها منها شيء؛ إلا إنشادها وهو تعريفها؛ حتى يردها إلى صاحبها، وقوله: (لَا يُختَلَى) أي: لا يقطع، والخلى - مقصور -: الحشيش، قال صاحب المجمل(6): خلَيت دابتي أخلِيها خلْيا: إذا جززت لها الخلى، والخلاء - ممدود -: المكان الذي لا شيء--------------------------------------------
(1) حديث أبي شريح: أخرجه برقم: 1354، وأخرجه البخاري: 1832.
(2) أخرجه عبد الرزاق: 13519، والطبراني في الكبير: 8572، والبيهقي في الكبرى: 17612، وفي رواية: (الخزية).
(3) ينظر: الأم للشافعي: 6/ 9، الحاوي الكبير: 12/ 6، مختصر المزني: 8/ 345.
(4) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: 1355، وأخرجه البخاري: 2434.
(5) الأنسب أن يُذكر مذهب الشافعي في القتل العمد هنا، فالحجة حديث أبي هريرة لا حديث أبي شريح.
(6) مجمل اللغة: 298.
[185] حديث: (إِنَّ الحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِبًا، وَلَا فَارًّا بِدَمٍ، وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ)(1)، الخَرْبة: الفساد، وفي حديث عبد الله: (وَلَا سَتَرْتَ الخَرَبَة)(2) يعني العورة، يقال: ما فيه خرَبة: أي: عيب، والخارب: اللصّ.
وفي الحديث حجة للشافعي رحمه الله أن ولي المقتول عمدا مخير بين القوَد والديّة(3).
[186] وقوله: (بِخَيرِ النَّظَرَينِ)(4) أي: الاختيار له فإن رأى الفداء خيرا له أخذ، وإن رأى القود خيرا له اقتص(5)، وقوله: (حَبَسَ عَن مَكَّةَ الفِيلَ) يعني: الفيل الذي أتى به أبرهة ليخرِّب الكعبة.
وفي الحديث دليل أن لُقطة مكة مخصوصة لا يحل لملتقطها منها شيء؛ إلا إنشادها وهو تعريفها؛ حتى يردها إلى صاحبها، وقوله: (لَا يُختَلَى) أي: لا يقطع، والخلى - مقصور -: الحشيش، قال صاحب المجمل(6): خلَيت دابتي أخلِيها خلْيا: إذا جززت لها الخلى، والخلاء - ممدود -: المكان الذي لا شيء--------------------------------------------
(1) حديث أبي شريح: أخرجه برقم: 1354، وأخرجه البخاري: 1832.
(2) أخرجه عبد الرزاق: 13519، والطبراني في الكبير: 8572، والبيهقي في الكبرى: 17612، وفي رواية: (الخزية).
(3) ينظر: الأم للشافعي: 6/ 9، الحاوي الكبير: 12/ 6، مختصر المزني: 8/ 345.
(4) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: 1355، وأخرجه البخاري: 2434.
(5) الأنسب أن يُذكر مذهب الشافعي في القتل العمد هنا، فالحجة حديث أبي هريرة لا حديث أبي شريح.
(6) مجمل اللغة: 298.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 254)