[213] وفي الحديث(1): إثبات لحدوث حال، فهو أولى من إخبار عن شيء معهود، وفي هذه الأحاديث: إبطال لنكاح المُحرِم، وأحاديث عثمان رضي الله عنه قد انفردت بأحكامها من غير تعارض، والنهي في هذا على المنع المؤكد، وفي قول ابن عباس رضي الله عنه: (نَكَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ) إخبار عما شاهده عليه، وفي خبر عثمان نقل من المعهود، فهو أولى لأن فيه دليل الانتقال.
ومن باب ما جاء في النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه
[214](2) قيل: هو أن يخطب الرجل امرأة وتركن إليه ويتراضيان على صداق معلوم، فيجيء آخر فيخطبها، قال أهل العلم(3): إذا اتفق الخاطب والمخطوب إليه؛ فليس لثالث أن يخطب.
ومن باب نكاح الشغار
[215](4) كان الرجل في الجاهلية يقول للرجل: شاغرني، أي: زوجني أختك على أن أزوجك أختي أو ابنتي؛ من غير مهر كان بينهما، فإذا عقد على هذا الوجه، فالعقد فاسد، وأصل الكلمة من شعر الكلب: وهو رفعه إحدى رجليه ليبول، فجُعل كناية للنكاح الذي صفته هذه، لأنه تصير الزوجة موهوبة من غير صداق.--------------------------------------------
(1) حديث عثمان: (إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ، وَلَا يُنْكَحُ) أخرجه برقم: 1409، وأبو داود برقم: 1841.
(2) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: 1412، والبخاري برقم: 5142.
(3) ينظر: الإشراف: 5/ 10، والتمهيد: 8/ 126.
(4) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: 1416، والنسائي برقم: 3338.
ومن باب ما جاء في النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه
[214](2) قيل: هو أن يخطب الرجل امرأة وتركن إليه ويتراضيان على صداق معلوم، فيجيء آخر فيخطبها، قال أهل العلم(3): إذا اتفق الخاطب والمخطوب إليه؛ فليس لثالث أن يخطب.
ومن باب نكاح الشغار
[215](4) كان الرجل في الجاهلية يقول للرجل: شاغرني، أي: زوجني أختك على أن أزوجك أختي أو ابنتي؛ من غير مهر كان بينهما، فإذا عقد على هذا الوجه، فالعقد فاسد، وأصل الكلمة من شعر الكلب: وهو رفعه إحدى رجليه ليبول، فجُعل كناية للنكاح الذي صفته هذه، لأنه تصير الزوجة موهوبة من غير صداق.--------------------------------------------
(1) حديث عثمان: (إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ، وَلَا يُنْكَحُ) أخرجه برقم: 1409، وأبو داود برقم: 1841.
(2) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: 1412، والبخاري برقم: 5142.
(3) ينظر: الإشراف: 5/ 10، والتمهيد: 8/ 126.
(4) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: 1416، والنسائي برقم: 3338.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 268)