ومن باب الشروط في النكاح
[216] حديث: (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَن يُوفَى بِهِ، مَا اسْتَحلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ)(1)، وفي الحديث: تأكيد حرمة النكاح، والحث على الوفاء بشرطه، وقد أكد الله تعالى أمر النكاح فقال: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 21]، ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أدُّوا العَلَائِقَ بَيْنَهُم)(2) يعني: المهور، جعله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن يوفى به، لأن في إتلاف البُضع إذا كان في غير حله غرامةً وحدًّا، وإذا كان في حله التذ به، وقد يكون سببا لنجاته.
ومن باب لا تنكح الأيم حتى تستأمر
[217](3) جُعل السكوت في مواضع رضىً، منها: سكوت البكر إذا استُؤذنت في النِّكاح، ومنها: السكوت إذا بيع الشِّقص(4) فسكت عن طلب الشفعة، ومنها: الرجل يولد له الولد فيسكت عن النفي، ويمكِّنه الحاكم فلا يتحاكم إليه، فالنسب لازم له.--------------------------------------------
(1) حديث عقبة بن عامر: أخرجه برقم: 1418، وأبو داود برقم: 2139، ولفظ مسلم: (أحق الشرط).
(2) أخرجه بنحوه الدارقطني في سننه: 3600، والبيهقي في السنن الكبرى: 14375.
(3) حديث ابن عباس: أخرجه برقم 1421، وأخرجه البخاري برقم: 5136، من حديث أبي هريرة.
(4) الشقص: الجزء والنصيب في العين المشتركة.
[216] حديث: (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَن يُوفَى بِهِ، مَا اسْتَحلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ)(1)، وفي الحديث: تأكيد حرمة النكاح، والحث على الوفاء بشرطه، وقد أكد الله تعالى أمر النكاح فقال: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 21]، ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أدُّوا العَلَائِقَ بَيْنَهُم)(2) يعني: المهور، جعله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن يوفى به، لأن في إتلاف البُضع إذا كان في غير حله غرامةً وحدًّا، وإذا كان في حله التذ به، وقد يكون سببا لنجاته.
ومن باب لا تنكح الأيم حتى تستأمر
[217](3) جُعل السكوت في مواضع رضىً، منها: سكوت البكر إذا استُؤذنت في النِّكاح، ومنها: السكوت إذا بيع الشِّقص(4) فسكت عن طلب الشفعة، ومنها: الرجل يولد له الولد فيسكت عن النفي، ويمكِّنه الحاكم فلا يتحاكم إليه، فالنسب لازم له.--------------------------------------------
(1) حديث عقبة بن عامر: أخرجه برقم: 1418، وأبو داود برقم: 2139، ولفظ مسلم: (أحق الشرط).
(2) أخرجه بنحوه الدارقطني في سننه: 3600، والبيهقي في السنن الكبرى: 14375.
(3) حديث ابن عباس: أخرجه برقم 1421، وأخرجه البخاري برقم: 5136، من حديث أبي هريرة.
(4) الشقص: الجزء والنصيب في العين المشتركة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 269)