لقول من يقول: لا يجوز أن يكون الصداق أقلَّ من عشْرة دراهم(1).
وقوله: (عَن ظَهرِ قَلب)(2) أي: حفظًا، وقوله: (صَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ) أي: نظر إلى رأسها، ونظر إلى رجلها.
[222] وقوله: (رَأَى عَلَى عَبدِ الرَّحْمَن أَثَرَ صُفْرَةٍ)(3) لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصُّفرة لما ذكر التزويج، وكانوا يرخِّصون في ذلك للشاب أيام العرس، وكانت الصُّفرة في ثوبه، وفي قوله: (عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِن ذَهَبٍ) قال أبو عبيد: النواة: خمسة دراهم(4).
ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا يرد قول من قال: لا يجوز أن يكون الصداق أقلَّ من عشرة دراهم، وقوله: (أَولِم بِشَاةٍ)(5) أي: أطعم في عرسك شاة، قيل: أُمِر بالوليمة لينتشر أمر النكاح، وقد روي: (أَعلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ)(6) قيل: يعني اضربوا بالدف، وقوله: (وَعَلَيَّ بَشَاشَةُ العُرسِ) قيل: البشاشة: طلقة الوجه والاستبشار.--------------------------------------------
(1) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ينظر: الاستذكار: 5/ 410، والإشراف لابن المنذر: 5/ 35، المبسوط: 5/ 81.
(2) لفظ مسلم: (عن ظهر قلبك).
(3) حديث أنس: أخرجه برقم: 1427، وأخرجه البخاري برقم: 5155.
(4) غريب الحديث: 2/ 190.
(5) لفظه: (أولم ولو بشاة).
(6) رواه الترمذي برقم: 1089، والنسائي برقم: 1895.
وقوله: (عَن ظَهرِ قَلب)(2) أي: حفظًا، وقوله: (صَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ) أي: نظر إلى رأسها، ونظر إلى رجلها.
[222] وقوله: (رَأَى عَلَى عَبدِ الرَّحْمَن أَثَرَ صُفْرَةٍ)(3) لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصُّفرة لما ذكر التزويج، وكانوا يرخِّصون في ذلك للشاب أيام العرس، وكانت الصُّفرة في ثوبه، وفي قوله: (عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِن ذَهَبٍ) قال أبو عبيد: النواة: خمسة دراهم(4).
ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا يرد قول من قال: لا يجوز أن يكون الصداق أقلَّ من عشرة دراهم، وقوله: (أَولِم بِشَاةٍ)(5) أي: أطعم في عرسك شاة، قيل: أُمِر بالوليمة لينتشر أمر النكاح، وقد روي: (أَعلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ)(6) قيل: يعني اضربوا بالدف، وقوله: (وَعَلَيَّ بَشَاشَةُ العُرسِ) قيل: البشاشة: طلقة الوجه والاستبشار.--------------------------------------------
(1) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ينظر: الاستذكار: 5/ 410، والإشراف لابن المنذر: 5/ 35، المبسوط: 5/ 81.
(2) لفظ مسلم: (عن ظهر قلبك).
(3) حديث أنس: أخرجه برقم: 1427، وأخرجه البخاري برقم: 5155.
(4) غريب الحديث: 2/ 190.
(5) لفظه: (أولم ولو بشاة).
(6) رواه الترمذي برقم: 1089، والنسائي برقم: 1895.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 272)