ومن باب عتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية
[223] (الخَمِيسُ)(1): الجيش، و (العَنوَة): القهر، في الحديث دلالة على التغليس بالفجر، وقوله: (فَأَجرَى نَبِيُّ اللهِ) يعني فرسه، (فِي زُقَاقٍ خَيْبَرَ) الزقاق: السِّكَّة والطريق، وفي الحديث دليل أن البلاد إذا أُخذت عَنوة ملكها الموجفون(2)، وفيها: أن للإمام أن يُنفِل من رأس الغنيمة، وفيها: سنة الوليمة.
وقوله: (مَا أَصدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا) قال الشافعي: ذلك خاص للنبي صلى الله عليه وسلم(3)، وفي رواية ابن علية وشعبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأعتق ثم تزوج(4)، والمذهب: أن الرجل إذا تزوج أمته لم يقع النكاح، فالعتق أولا؛ ثم التزويج، وإذا مات الرجل عن زوجته ولم يسم لها صداقا؛ ثبت لها الصداق(5).
* * *
[224] وفي هذه الأحاديث(6): دليل أن التصريح بالخطبة؛ إنما يجوز بعد انقضاء العدة، وفيها كراهية التثقيل والإفراط في الأنس، وفيها ما يجب على المرأة من الصبر والرضا إذا تزوج عليها زوجها امرأة أخرى، وفيها: الرخصة في--------------------------------------------
(1) حديث أنس في فتح خيبر: أخرجه برقم: 1365، وأخرجه البخاري برقم: 371.
(2) هم المقاتلة، والإيجاف: سرعة السير، والإغارة بالخيل والركاب.
(3) مختصر المزني: 8/ 265، الحاوي الكبير: 9/ 85، وينظر: ابن بطال: 7/ 177.
(4) وقع التصريح بذلك في رواية شعبة عند الدارقطني: 3743.
(5) مختصر المزني: 8/ 283، الحاوي الكبير: 9/ 479، بحر المذهب: 09/ 460.
(6) حديث الزواج بزينب عن أنس: أخرجه مسلم برقم: 1428، والبخاري برقم: 5166، والنسائي برقم: 3251.
[223] (الخَمِيسُ)(1): الجيش، و (العَنوَة): القهر، في الحديث دلالة على التغليس بالفجر، وقوله: (فَأَجرَى نَبِيُّ اللهِ) يعني فرسه، (فِي زُقَاقٍ خَيْبَرَ) الزقاق: السِّكَّة والطريق، وفي الحديث دليل أن البلاد إذا أُخذت عَنوة ملكها الموجفون(2)، وفيها: أن للإمام أن يُنفِل من رأس الغنيمة، وفيها: سنة الوليمة.
وقوله: (مَا أَصدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا) قال الشافعي: ذلك خاص للنبي صلى الله عليه وسلم(3)، وفي رواية ابن علية وشعبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأعتق ثم تزوج(4)، والمذهب: أن الرجل إذا تزوج أمته لم يقع النكاح، فالعتق أولا؛ ثم التزويج، وإذا مات الرجل عن زوجته ولم يسم لها صداقا؛ ثبت لها الصداق(5).
* * *
[224] وفي هذه الأحاديث(6): دليل أن التصريح بالخطبة؛ إنما يجوز بعد انقضاء العدة، وفيها كراهية التثقيل والإفراط في الأنس، وفيها ما يجب على المرأة من الصبر والرضا إذا تزوج عليها زوجها امرأة أخرى، وفيها: الرخصة في--------------------------------------------
(1) حديث أنس في فتح خيبر: أخرجه برقم: 1365، وأخرجه البخاري برقم: 371.
(2) هم المقاتلة، والإيجاف: سرعة السير، والإغارة بالخيل والركاب.
(3) مختصر المزني: 8/ 265، الحاوي الكبير: 9/ 85، وينظر: ابن بطال: 7/ 177.
(4) وقع التصريح بذلك في رواية شعبة عند الدارقطني: 3743.
(5) مختصر المزني: 8/ 283، الحاوي الكبير: 9/ 479، بحر المذهب: 09/ 460.
(6) حديث الزواج بزينب عن أنس: أخرجه مسلم برقم: 1428، والبخاري برقم: 5166، والنسائي برقم: 3251.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 273)