الرجم، ومنه: ما رفع خطه ونسخ حكمه، مثل ما روي عن عائشة رضي الله عنها، فالخمس المنسوخة غير موجودة في الخط، ولا مستعملة في الحكم.
ومن باب ما جاء في رضاع الكبير
[240] حديث سهلة بنت سهيل(1): هذا الحديث مخصوص، والدليل على خصوصه: إجماع العلماء أن رضاع الكبير لا يحرِّم.
ومن باب الدليل على أن الرضاع لا يحرم إلا في الحولين
قوله: (يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ)، قيل: هو الذي له عشر سنين، وقوله لسَهلة: (أَرْضِعِيهِ): لم يرد ضعي ثديك في فيه، ولكن أراد أحلبي له من لبنك شيئا، ثم ادفعيه إليه ليشربه، ولا يحل لسالم أن ينظر إلى ثديها وقت الرضاع، وقوله: (وَلَا رَائِينَا) النون والألف محله جر بإضافة رائي إليه ورائي: فاعل رأى.
ومن باب قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
[241] حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه(2) (أَوْطَاس): من أرض هوازن (فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ) أي غلبوهم، (تَحَرَّجُوا) أي: خافوا الوقوع في الحرج.
ومن باب الحكم بالولد للفراش
[242] حديث عبد بن زمعة(3): (العَاهِر): الزاني، ومعنى قوله: (لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) أي: لا شيء له في النسب، وقيل: يرجم بالحجر إذا كان محصنا.--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1453، والبخاري: 4000، وأبو داود: 2061.
(2) أخرجه برقم: 1456، وأبو داود: 2155.
(3) أخرجه برقم: 1457، وأخرجه البخاري: 2218.
ومن باب ما جاء في رضاع الكبير
[240] حديث سهلة بنت سهيل(1): هذا الحديث مخصوص، والدليل على خصوصه: إجماع العلماء أن رضاع الكبير لا يحرِّم.
ومن باب الدليل على أن الرضاع لا يحرم إلا في الحولين
قوله: (يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ)، قيل: هو الذي له عشر سنين، وقوله لسَهلة: (أَرْضِعِيهِ): لم يرد ضعي ثديك في فيه، ولكن أراد أحلبي له من لبنك شيئا، ثم ادفعيه إليه ليشربه، ولا يحل لسالم أن ينظر إلى ثديها وقت الرضاع، وقوله: (وَلَا رَائِينَا) النون والألف محله جر بإضافة رائي إليه ورائي: فاعل رأى.
ومن باب قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
[241] حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه(2) (أَوْطَاس): من أرض هوازن (فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ) أي غلبوهم، (تَحَرَّجُوا) أي: خافوا الوقوع في الحرج.
ومن باب الحكم بالولد للفراش
[242] حديث عبد بن زمعة(3): (العَاهِر): الزاني، ومعنى قوله: (لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) أي: لا شيء له في النسب، وقيل: يرجم بالحجر إذا كان محصنا.--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1453، والبخاري: 4000، وأبو داود: 2061.
(2) أخرجه برقم: 1456، وأبو داود: 2155.
(3) أخرجه برقم: 1457، وأخرجه البخاري: 2218.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 287)