صمغ يسيل من الشجر، قيل: من شجر العرفط، وهو حلو كالناطف، وله ريح منكرة، و (العُرفُط): من شجر العضاه، والعضاه: كل شجر له شوك، والنحل يأكل منها، ومعنى: (جَرَسَت نَحلُهُ العُرْفُطَ) أي: أكلت من هذه الشجرة، ويقال للنحل جوارس.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوجد منه رائحة شيء من الأطعمة والأشربة، وكان يتوقاها لأجل الملَك، وفي الحديث دليل على الاحتراس من مكائد النساء، ودليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء والعسل، و (العُكَّة): الزق الصغير، وفي الحديث دليل أن غيرة النساء على أزواجهن جِبلة.
ومن باب ما جاء في التخيير
[259] حديث عائشة رضي الله عنها(1): في الحديث دليل على الرجل إذا خير امرأته فاختارت زوجها؛ لم يكن ذلك طلاقا، وفيه دليل أن الخيار إنما يكون للمرأة ما دامت في مجلسها، إذ قال: (لَا عَلَيكِ أَن لَا تَعجَلِي حَتَّى تَستَأْمِرِي أَبَوَيكِ).
[260] وفي حديث عائشة(2): {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} [الأحزاب: 51] دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بأشياء لم يشاركه فيها أمَّتُه، وفي الحديث دليل على التسوية بين النساء؛ دون البخس بحق واحدة منهن.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم: 1475، وأخرجه البخاري برقم: 4785.
(2) أخرجه مسلم برقم: 1476، وأخرجه البخاري برقم: 4789.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوجد منه رائحة شيء من الأطعمة والأشربة، وكان يتوقاها لأجل الملَك، وفي الحديث دليل على الاحتراس من مكائد النساء، ودليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء والعسل، و (العُكَّة): الزق الصغير، وفي الحديث دليل أن غيرة النساء على أزواجهن جِبلة.
ومن باب ما جاء في التخيير
[259] حديث عائشة رضي الله عنها(1): في الحديث دليل على الرجل إذا خير امرأته فاختارت زوجها؛ لم يكن ذلك طلاقا، وفيه دليل أن الخيار إنما يكون للمرأة ما دامت في مجلسها، إذ قال: (لَا عَلَيكِ أَن لَا تَعجَلِي حَتَّى تَستَأْمِرِي أَبَوَيكِ).
[260] وفي حديث عائشة(2): {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} [الأحزاب: 51] دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بأشياء لم يشاركه فيها أمَّتُه، وفي الحديث دليل على التسوية بين النساء؛ دون البخس بحق واحدة منهن.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم: 1475، وأخرجه البخاري برقم: 4785.
(2) أخرجه مسلم برقم: 1476، وأخرجه البخاري برقم: 4789.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 298)