ومن كتاب العتق
[280] حديث ابن عمر رضي الله عنه: (مَن أَعتَقَ شِركًا لَهُ فِي عَبدٍ)(1)، ذهب الشافعي رحمه الله ومالك وأحمد رحمه الله إلى ظاهر هذه الأحاديث، وأن المُعتق إذا كان موسرا فأعتق نصيبه عَتَقَ كلُّه؛ وضمن قيمة نصيب شريكه، وإن كان معسرا عتق نصيبه، ورق نصيب شريكه(2).
وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى أنه وإن كان معسرا، سعى فيما بقي منه بقيمته(3).
[281] ومن حجتهم: حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في السعاية(4)، وقد تفرد سعيد بهذه اللفظة(5)، وقيل: إنه اختلط في آخر عمره(6)، قال الدارقطني: لا يصح الاستسعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من رأي قتادة، ورواه همام عن قتادة--------------------------------------------
(1) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: 1501، وأخرجه البخاري برقم: 2522.
(2) المدونة: 2/ 418، النوادر والزيادات: 12/ 284، المعونة: 1433، الأم: 7/ 208، الحاوي الكبير: 18/ 5، مسائل الإمام أحمد وإسحاق: 8/ 4434، المغني: 10/ 298، وينظر: الإشراف لابن المنذر: 8/ 82.
(3) الجامع الصغير وشرحه: 244، المبسوط 7/ 108، وينظر اختلاف العلماء: 2/ 431، الإشراف: 8/ 82.
(4) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: 1503، وأخرجه البخاري برقم: 2504.
(5) وهي قوله في الحديث: (فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه).
(6) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: 1503، وأخرجه البخاري برقم: 2504.
[280] حديث ابن عمر رضي الله عنه: (مَن أَعتَقَ شِركًا لَهُ فِي عَبدٍ)(1)، ذهب الشافعي رحمه الله ومالك وأحمد رحمه الله إلى ظاهر هذه الأحاديث، وأن المُعتق إذا كان موسرا فأعتق نصيبه عَتَقَ كلُّه؛ وضمن قيمة نصيب شريكه، وإن كان معسرا عتق نصيبه، ورق نصيب شريكه(2).
وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى أنه وإن كان معسرا، سعى فيما بقي منه بقيمته(3).
[281] ومن حجتهم: حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في السعاية(4)، وقد تفرد سعيد بهذه اللفظة(5)، وقيل: إنه اختلط في آخر عمره(6)، قال الدارقطني: لا يصح الاستسعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من رأي قتادة، ورواه همام عن قتادة--------------------------------------------
(1) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: 1501، وأخرجه البخاري برقم: 2522.
(2) المدونة: 2/ 418، النوادر والزيادات: 12/ 284، المعونة: 1433، الأم: 7/ 208، الحاوي الكبير: 18/ 5، مسائل الإمام أحمد وإسحاق: 8/ 4434، المغني: 10/ 298، وينظر: الإشراف لابن المنذر: 8/ 82.
(3) الجامع الصغير وشرحه: 244، المبسوط 7/ 108، وينظر اختلاف العلماء: 2/ 431، الإشراف: 8/ 82.
(4) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: 1503، وأخرجه البخاري برقم: 2504.
(5) وهي قوله في الحديث: (فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه).
(6) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: 1503، وأخرجه البخاري برقم: 2504.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 313)