أنه كان عبدا(1).
وفيه: أن اختيارها الفراق فسخ غير طلاق، وفيه أن للحاكم: أن يشفع فيما كان قد بان له الحكم فيه بترك ما قد وَجب؛ إذا كان مما يحل تركه، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم (لَوْ رَاجَعْتِيهِ)(2)، وفيه: أن الزوج لا يملك بعد الفسخ الرجعة، وفيه: أن الكتابة عقد على غرر معفو عنه؛ إذ شرط العقود بين المتعاقدين أنه لا ينفسخ إلا باتفاقهما على الفسخ.

‌‌ومن باب النهي عن بيع الولاء وهبته
[283] حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (نَهَى عَن بَيعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ)(3)، فيه بيان ثبوت
الولاء، وفيه: أن الولاء لا يوهب ولا يحول، فإنه ثابت كالنسب.

‌‌ومن باب لعن من تولى غير مواليه
[284] حديث جابر رضي الله عنه: (كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: عَلَى كُلِّ بَطنٍ عُقُولَهُ)(4)، البطن: القبيلة، والعُقُول: جمع العقل، وهو الدِّيَّة، وذلك أن الرجل إذا جنى على آدمي جناية خطأ، فإنها تكون على عاقلته، وهم العصبة لا يُنقل عنهم ما كان فيهم من يحملها.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري برقم: 5282، وأبو داود برقم: 2232.
(2) عند البخاري برقم: 5283، والنسائي برقم: 5417.
(3) أخرجه برقم: 1506، وأخرجه البخاري برقم: 2535.
(4) أخرجه برقم: 1507، وأخرجه النسائي برقم: 4829.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 317)