ومن باب جائحة الثمر
[308] حديث: (فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ)(1) يقال: جاح الشيء يجوحه: أي: استأصله.
[309] وفي حديث كعب: (ضَع الشَّطْرَ)(2)، هذا على وجه الندب؛ لا على وجه الوجوب، وكذلك وضع الجوائح.
[310] وقوله: (فَبِمَ)(3) حذفت منه الألف تخفيفا، والأصل: (فبما)، وهو استفهام على وجه الإنكار.
[311] وقوله: (فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ)(4) أي: إن شاء وضعت عن أصل الدين، وإن شاء أنظرته إلى مدة، و (المُتَألِّي): الحالف.
و (سجْفُ الحُجْرَةِ)(5): ستر الحجرة.--------------------------------------------
(1) حديث جابر: أخرجه برقم: 1554، وأبو داود برقم: 3470.
(2) أخرجه برقم: 1558، والبخاري برقم: 2706.
(3) حديث أنس: (فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟) أخرجه برقم 1555، والبخاري برقم: 1488.
(4) حديث عائشة: أخرجه برقم: 1557، والبخاري برقم: 2705.
(5) حديث 1557 أعلاه.
[308] حديث: (فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ)(1) يقال: جاح الشيء يجوحه: أي: استأصله.
[309] وفي حديث كعب: (ضَع الشَّطْرَ)(2)، هذا على وجه الندب؛ لا على وجه الوجوب، وكذلك وضع الجوائح.
[310] وقوله: (فَبِمَ)(3) حذفت منه الألف تخفيفا، والأصل: (فبما)، وهو استفهام على وجه الإنكار.
[311] وقوله: (فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ)(4) أي: إن شاء وضعت عن أصل الدين، وإن شاء أنظرته إلى مدة، و (المُتَألِّي): الحالف.
و (سجْفُ الحُجْرَةِ)(5): ستر الحجرة.--------------------------------------------
(1) حديث جابر: أخرجه برقم: 1554، وأبو داود برقم: 3470.
(2) أخرجه برقم: 1558، والبخاري برقم: 2706.
(3) حديث أنس: (فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟) أخرجه برقم 1555، والبخاري برقم: 1488.
(4) حديث عائشة: أخرجه برقم: 1557، والبخاري برقم: 2705.
(5) حديث 1557 أعلاه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 338)