هَاءً وَهَاءً)(1) ومعناه: أن يقول كل واحد من البيِّعين: (هاء)، فيعطيه ما في يده، وهو مثل الحديث الآخر: (إِلَّا يَدًا بِيَدٍ).
قيل: (هَاءَ وَهَاءَ) إنما هو قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء: هاك، أي: خذ، فأسقطوا الكاف عنه، وعوضوا المَدَّة بدلا من الكاف، وللاثنين: هاؤما، وللجمع هاؤم، وفي القرآن: {هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ} [الحاقة: 19]، ومعنى الكلمة إشارة إلى التقابض قبل الافتراق، وفي الحديث بيان أن الربا فيما يؤكل ويشرب في الجنس، وليس العلة في التحريم: الكيل والوزن.
[326] وقوله: (بتمرٍ بَرنيٍّ)(2) هو جنس من التمر منسوب إلى بَرْن، وهو موضع بالبحرين.
[327] وفي حديث فضالة(3) حجة لقول الشافعي رحمه الله: أنه لا يجوز بيع شيء محلى بفضة بدراهم(4)، وقوله: (حَتَّى تُفَصَّلَ) يعني بين الجنس وغيره.
[328] وقوله: (فإنِّي أَخَافُ أَن يُضَارعَ)(5)، أي: يشبه بعضه بعضا، ويقارب بعضه بعضا.--------------------------------------------
(1) هو حديث الباب، ورد في بعض كتب الغريب واللغة بهذا اللفظ، وهو تلفيق بين حديثين.
(2) حديث أبي سعيد أخرجه برقم: 1594، وأخرجه البخاري برقم: 2312.
(3) أخرجه برقم: 1591، وأبو داود: 3351، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقلادة يوم خيبر فيها خرز وذهب، فأمر بأن تفصل.
(4) الحاوي الكبير: 5/ 113.
(5) حديث معمر بن عبد الله: أخرجه برقم: 1592، وأحمد: 27250.
قيل: (هَاءَ وَهَاءَ) إنما هو قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء: هاك، أي: خذ، فأسقطوا الكاف عنه، وعوضوا المَدَّة بدلا من الكاف، وللاثنين: هاؤما، وللجمع هاؤم، وفي القرآن: {هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ} [الحاقة: 19]، ومعنى الكلمة إشارة إلى التقابض قبل الافتراق، وفي الحديث بيان أن الربا فيما يؤكل ويشرب في الجنس، وليس العلة في التحريم: الكيل والوزن.
[326] وقوله: (بتمرٍ بَرنيٍّ)(2) هو جنس من التمر منسوب إلى بَرْن، وهو موضع بالبحرين.
[327] وفي حديث فضالة(3) حجة لقول الشافعي رحمه الله: أنه لا يجوز بيع شيء محلى بفضة بدراهم(4)، وقوله: (حَتَّى تُفَصَّلَ) يعني بين الجنس وغيره.
[328] وقوله: (فإنِّي أَخَافُ أَن يُضَارعَ)(5)، أي: يشبه بعضه بعضا، ويقارب بعضه بعضا.--------------------------------------------
(1) هو حديث الباب، ورد في بعض كتب الغريب واللغة بهذا اللفظ، وهو تلفيق بين حديثين.
(2) حديث أبي سعيد أخرجه برقم: 1594، وأخرجه البخاري برقم: 2312.
(3) أخرجه برقم: 1591، وأبو داود: 3351، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقلادة يوم خيبر فيها خرز وذهب، فأمر بأن تفصل.
(4) الحاوي الكبير: 5/ 113.
(5) حديث معمر بن عبد الله: أخرجه برقم: 1592، وأحمد: 27250.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 344)