ومن باب ما ورد في السلم
[339] حديث ابن عباس رضي الله عنه: (قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُم يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَينِ)(1)، أجاز الشافعي السَّلَم حالًّا، وقال: السَّلَم بيع من البيوع، والبيوع جائزة حالَّة ومؤجلة، فكذلك السَّلَم(2)، ومعنى ذكر الأجل في الحديث: إذا جعلاه واتفقا عليه كالبيع.
وحديث حكيم بن حزام(3) تأويله: إذا باع الرجل من الرجل ملك غيره، ثم اشتراه له، يدل على هذا ما روى يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق، فقال: (لَا تَبع مَا لَيسَ عِندَكَ)(4)، ولأن الأجل لو كان شرطا لجواز السَّلَم؛ لما جاز حتى يجتمع فيه الكيل والوزن والأجل، فلما أجيز السَّلَم في الكيل وحده؛ والوزن وحده؛ علم أن الأجل فيه ليس بشرط.
ومن باب الاحتكار
[340] حديث معمر بن عبد الله(5): وهو ابن نَضلة، وفي رواية: معمر بن أبي معمر، قال أهل العلم: الحُكْرَة إذا أضرَّت بالناس فإن للإمام أن يحتاط في ذلك على ما هو أصلح، وإذا لم تضر بالناس لم يمنع منها في الحكم، وإذا كان--------------------------------------------
= الطحاوي: 3/ 151.
(1) أخرجه مسلم برقم: 1604، والبخاري برقم: 2239، وفيه: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة .. ).
(2) الأم: 3/ 94، الحاوي الكبير: 5/ 388 - 389.
(3) الحديث الآتي.
(4) أخرجه أبو داود برقم: 3503، والترمذي برقم: 1232.
(5) حديث (من احتكر فهو خاطئ) أخرجه برقم: 1605، وأخرجه أبو داود برقم: 3447.
[339] حديث ابن عباس رضي الله عنه: (قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُم يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَينِ)(1)، أجاز الشافعي السَّلَم حالًّا، وقال: السَّلَم بيع من البيوع، والبيوع جائزة حالَّة ومؤجلة، فكذلك السَّلَم(2)، ومعنى ذكر الأجل في الحديث: إذا جعلاه واتفقا عليه كالبيع.
وحديث حكيم بن حزام(3) تأويله: إذا باع الرجل من الرجل ملك غيره، ثم اشتراه له، يدل على هذا ما روى يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق، فقال: (لَا تَبع مَا لَيسَ عِندَكَ)(4)، ولأن الأجل لو كان شرطا لجواز السَّلَم؛ لما جاز حتى يجتمع فيه الكيل والوزن والأجل، فلما أجيز السَّلَم في الكيل وحده؛ والوزن وحده؛ علم أن الأجل فيه ليس بشرط.
ومن باب الاحتكار
[340] حديث معمر بن عبد الله(5): وهو ابن نَضلة، وفي رواية: معمر بن أبي معمر، قال أهل العلم: الحُكْرَة إذا أضرَّت بالناس فإن للإمام أن يحتاط في ذلك على ما هو أصلح، وإذا لم تضر بالناس لم يمنع منها في الحكم، وإذا كان--------------------------------------------
= الطحاوي: 3/ 151.
(1) أخرجه مسلم برقم: 1604، والبخاري برقم: 2239، وفيه: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة .. ).
(2) الأم: 3/ 94، الحاوي الكبير: 5/ 388 - 389.
(3) الحديث الآتي.
(4) أخرجه أبو داود برقم: 3503، والترمذي برقم: 1232.
(5) حديث (من احتكر فهو خاطئ) أخرجه برقم: 1605، وأخرجه أبو داود برقم: 3447.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 353)