رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَه)(1)، وإنما يفعل ذلك ليكونَ أبعدَ من الأشَرِ(2)، والناسُ إذا فرحوا نظروا بملء أعينهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل خلافَه.
وفي الحديث: استحباب الدعاء في المغيب، ومنها: كراهة المقام بمكة لمن كان هاجر منها، ومنها: أن كل نفقة ينفقها المسلم يبتغي بها وجه الله فإنه عليها مأجور، ومنها: الدعاء للمريض لما يرجى له من البُرء.
ومن باب الصدقة عن الميت
[355] حديث عائشة رضي الله عنها: (إِنَّ أمِّي افتُلِتَت نَفْسَهَا)(3) هو مأخوذ من الفَلْتَةِ، وهو موت الفجأة، وفي الحديث أن بيعة أبي بكر كانت فَلْتةً(4)، الفَلْتَةُ: كل شيء فُعل على غير روِيَّة، وإنما عُوجل مبادرة انتشار الأمر، وفي الحديث دلالة أن التصدُّق عن الميت جائز، وأن الواجب إذا قُضي عنه بعد وفاته جاز.--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير للطبراني برقم: 414، شعب الإيمان: 1362.
(2) الأشر: البطر.
(3) أخرجه برقم: 1004، والبخاري برقم: 1388.
(4) في البخاري برقم: 6830، وأحمد برقم: 391.
وفي الحديث: استحباب الدعاء في المغيب، ومنها: كراهة المقام بمكة لمن كان هاجر منها، ومنها: أن كل نفقة ينفقها المسلم يبتغي بها وجه الله فإنه عليها مأجور، ومنها: الدعاء للمريض لما يرجى له من البُرء.
ومن باب الصدقة عن الميت
[355] حديث عائشة رضي الله عنها: (إِنَّ أمِّي افتُلِتَت نَفْسَهَا)(3) هو مأخوذ من الفَلْتَةِ، وهو موت الفجأة، وفي الحديث أن بيعة أبي بكر كانت فَلْتةً(4)، الفَلْتَةُ: كل شيء فُعل على غير روِيَّة، وإنما عُوجل مبادرة انتشار الأمر، وفي الحديث دلالة أن التصدُّق عن الميت جائز، وأن الواجب إذا قُضي عنه بعد وفاته جاز.--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير للطبراني برقم: 414، شعب الإيمان: 1362.
(2) الأشر: البطر.
(3) أخرجه برقم: 1004، والبخاري برقم: 1388.
(4) في البخاري برقم: 6830، وأحمد برقم: 391.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 371)