[454] وفيه(1): أن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم كان مَرضيا، و (النُّخَالَةُ)؛ [ ....... ](2)، والحُطَمَةُ من الرعاة: العَنِيف السَّوقِ، قال الشاعر:
قَدْ لَفَّهَا اللَّيْل بسَوَّاقٍ حُطمْ … لَيْسَ براعِي إبلٍ وَلَا غنمْ(3)
ومن باب تعظيم أمر الغلول
[455 - 456] فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه(4)؛ وحديث أبي حميد رضي الله عنه(5): في هذه الأحاديث من الفقه: أن مانع الواجب عليه في السائمة، يؤتى بالواجب عليه بعينه فيعاقب به؛ ليكون أبلغ في العقوبة، وليعلم أن ذلك لمنعِ الزكاة، ومنعِ الزكاة في الفرس إذا كان اشتري للتجارة، وقيل: إذا كان سرق(6).
وفي حديث أبي حُمَيدٍ رضي الله عنه: دلالة لتحريم الرِّشوة، وأن الرِّشوة على وجوه؛ منها: أن يرشى الإنسان ليعين في حق؛ فهذا مكروه، ومنها: أن يرشى ليعين في باطل فهذا حرام، ومنها: أن يرشى ليمنع عن ظلم فهذا مكروه.
ومنها: أن للحاكم أن يحاسب أمناءه وقُوَّامه، وفيه: أن من كان مُوَّلًّى فلا--------------------------------------------
(1) حديث عائذ بن عمرو: أخرجه برقم: 1830، وأخرجه أحمد برقم: 20637.
(2) طمس في الأصل؛ بقدر ثلاث كلمات، والنخالة: ما بقي من قشور الطعام بعد غربلته. [مشارق الأنوار: 2/ 6].
(3) قيل للأغلب العجلي، ينظر الكامل: 1/ 298، والعقد الفريد: 4/ 208.
(4) أخرجه برقم: 1831، وأخرجه البخاري برقم: 3073.
(5) أخرجه برقم: 1832، وأخرجه البخاري برقم: 2597.
(6) لأن الحنفية استدلوا بحديث أبي هريرة هذا على إيجاب الزكاة في الخيل، فبين المؤلف أن ورود الخيل في الحديث محمول على كونها للتجارة أو كونها مسروقة، تنظر المسألة في: شرح معاني الآثار: 2/ 29، الاستذكار: 3/ 237، فتح الباري: 3/ 327، عمدة القاري: 9/ 36.
قَدْ لَفَّهَا اللَّيْل بسَوَّاقٍ حُطمْ … لَيْسَ براعِي إبلٍ وَلَا غنمْ(3)
ومن باب تعظيم أمر الغلول
[455 - 456] فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه(4)؛ وحديث أبي حميد رضي الله عنه(5): في هذه الأحاديث من الفقه: أن مانع الواجب عليه في السائمة، يؤتى بالواجب عليه بعينه فيعاقب به؛ ليكون أبلغ في العقوبة، وليعلم أن ذلك لمنعِ الزكاة، ومنعِ الزكاة في الفرس إذا كان اشتري للتجارة، وقيل: إذا كان سرق(6).
وفي حديث أبي حُمَيدٍ رضي الله عنه: دلالة لتحريم الرِّشوة، وأن الرِّشوة على وجوه؛ منها: أن يرشى الإنسان ليعين في حق؛ فهذا مكروه، ومنها: أن يرشى ليعين في باطل فهذا حرام، ومنها: أن يرشى ليمنع عن ظلم فهذا مكروه.
ومنها: أن للحاكم أن يحاسب أمناءه وقُوَّامه، وفيه: أن من كان مُوَّلًّى فلا--------------------------------------------
(1) حديث عائذ بن عمرو: أخرجه برقم: 1830، وأخرجه أحمد برقم: 20637.
(2) طمس في الأصل؛ بقدر ثلاث كلمات، والنخالة: ما بقي من قشور الطعام بعد غربلته. [مشارق الأنوار: 2/ 6].
(3) قيل للأغلب العجلي، ينظر الكامل: 1/ 298، والعقد الفريد: 4/ 208.
(4) أخرجه برقم: 1831، وأخرجه البخاري برقم: 3073.
(5) أخرجه برقم: 1832، وأخرجه البخاري برقم: 2597.
(6) لأن الحنفية استدلوا بحديث أبي هريرة هذا على إيجاب الزكاة في الخيل، فبين المؤلف أن ورود الخيل في الحديث محمول على كونها للتجارة أو كونها مسروقة، تنظر المسألة في: شرح معاني الآثار: 2/ 29، الاستذكار: 3/ 237، فتح الباري: 3/ 327، عمدة القاري: 9/ 36.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 431)