‌‌ومن باب امتحان المؤمنات إذا هاجرن عند المبايعة
[479] قوله: (يُمْتَحَنَّ)(1)؛ بضم الياء وتشديد النون، وهو مستقبل: (امتُحِنَّ)؛ بضم التاء وتشديد النون، والمعنى: يُخْتَبَرن بظاهر ما يُمَكِّن مِن تَعَرُّف أحوالهن، وذلك الظاهر من الإسلام، وقوله: (مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ)، فيه دلالة على توقِّي أمر النساء خوف الافتتان بهن.

‌‌ومن باب البيعة على السمع والطاعة
[480] فيه(2)؛ دليلٌ على أن الطّاعة واجبة، وأن التّكليف مقرونٌ بالطّاقة.

‌‌ومن باب حد بلوغ الرجال
[481] فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه(3): في الحديث دلالة على الفرق بين الصّغير والبالغ، وأن من استكمل خمسَ عشْرة سنة فقد أدرك، ورواية حمَّاد بن زيدٍ وابنِ إدريسَ وابنِ نُمَير متفقةٌ(4)، أن الإجازة كانت وهو مستكمل خمسَ عشْرةَ سنة.
* * *--------------------------------------------
(1) حديث عائشة: أخرجه مسلم برقم: 1866، والبخاري: 5288.
(2) حديث ابن عمر: أخرجه مسلم برقم: 1867، والنسائي: 4187.
(3) أخرجه مسلم برقم: 1868، والبخاري: 2664.
(4) روايتا ابن إدريس وابن نمير عند مسلم في حديث الباب، ورواية حماد بن زيد عند البيهقي الكبرى: 17808.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 443)