‌‌ومن كتاب الأضاحي
[533 - 535] حديث جُندُبَ بن سفيان(1)؛ وحديث البراء(2) رضي الله عنهما، وحديث أنس رضي الله عنه(3): (وَذَكَرَ هَنَةً مِن جِيرَانِهِ)؛ الهَنَةُ: كنايةٌ عن الشيء الحقير، وقوله: (فَانكَفَأَ)؛ أي: فانصرف، و (غُنَيمةٍ): تصغير غَنمٍ، و (تَوَزَّعُوهَا)؛ أي: اقتسموها، وكذا: (تَجَزَّعُوهَا)؛ قال أهل اللغة(4): التوزيع: القِسمة، يقال: وزَّعته وتَوزَّعته، وقوله: (تَجَزَّعُوهَا)؛ من قولهم: انجَزَع الحبل؛ أي: انقطع، وجَزَعْتُ الرملة؛ أي: قطعتها.
واختلفوا في وجوب الضّحية(5): فقال أكثر أهل العلم: إنها ليست بواجبةٍ؛ ولكنّها مندوبٌ إليها، وقال أبو حنيفة: هي واجبةٌ، وقال محمد بن الحسن: هي واجبةٌ على المَيَاسر(6).
و (الأَملَحُ): الذي في لونه سواد وبياض، وقوله: (وَلَن تَجْزِيَ)؛ أي: لن تقضي، يقال: جزئ عنّي هذا الأمرَ، أي: قضى، وقيل: أجزأني الشيء، ولغة--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم: 1960، والبخاري: 985.
(2) أخرجه مسلم: 1961، والبخاري: 965.
(3) أخرجه مسلم: 1962، والبخاري: 5561.
(4) ينظر: تهذيب اللغة: 3/ 64، مجمل اللغة: 924، الصحاح: 3/ 1297.
(5) ينظر: الإشراف: 3/ 403، ابن بطال: 6/ 5، الاستذكار: 5/ 228، بداية المجتهد: 2/ 191، فتح الباري: 10/ 3.
(6) ينظر قول أبي حنيفة وأبي الحسن في: شرح مختصر الطحاوي: 7/ 305، المبسوط: 12/ 8.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 469)