الثَّوِي)(1)؛ بفتح الشين والثاء المنقوطة بثلاث، والثَّوِي: المُقِيم في اللغة، يريد الشرف القديم.
* * *
[545] وقوله: (سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، قَالَ: لَا)(2)؛ فيه دليل أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز، ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به(3)؛ لما يجب من حفظه وتثميره، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال(4)؛ وفي إراقته إضاعته، فعلم بذلك أن معالجته لا تطهره، ولا ترده إلى المالية بحال، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله وأحمد، وأرخص في ذلك أبو حنيفة(5).
* * *--------------------------------------------
(1) قريب من هذه الرواية ما نقل عن الطبري أنه رواه: (ذا الشَّرف النَّواء)، بمعنى: صاحب الشَّرف البعيد، قال الخطابي متعقبا: (والرواية والتفسير معا غلط وإنما هو النِّواء: مكسورة النون ممدودة الألف) غريب الحديث: 1/ 652، وقال ابن حجر في الفتح: 6/ 200: (حكى الإسماعيلي أن أبا يعلى حدثه به من طريق بن جريج فقال: الثواء؛ بالثاء المثلثة، قال فلم نضبطه، ووقع في رواية القابسي والأصيلي: النوى؛ بالقصر وهو خطأ أيضا، وقال الداودي النواء: الخباء؛ وهذا أفحش في الغلط).
(2) حديث أنس: أخرجه مسلم: 1983، وأبو داود: 3675.
(3) يشير إلى حديث أنس أن أبا طلحة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال: (أهرقها)؛ قال: أفلا أجعلها خلًّا؟ قال: (لا) رواه أبو داود: 3675.
(4) حديث متفق عليه البخاري: 6473، مسلم: 593.
(5) ينظر: الإشراف للمنذري: 8/ 214، مختصر اختلاف العلماء: 4/ 359، الحاوي الكبير: 6/ 112، شرح مختصر الطحاوي: 6/ 387، المبسوط: 24/ 7، المغني: 9/ 173.
* * *
[545] وقوله: (سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، قَالَ: لَا)(2)؛ فيه دليل أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز، ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به(3)؛ لما يجب من حفظه وتثميره، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال(4)؛ وفي إراقته إضاعته، فعلم بذلك أن معالجته لا تطهره، ولا ترده إلى المالية بحال، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله وأحمد، وأرخص في ذلك أبو حنيفة(5).
* * *--------------------------------------------
(1) قريب من هذه الرواية ما نقل عن الطبري أنه رواه: (ذا الشَّرف النَّواء)، بمعنى: صاحب الشَّرف البعيد، قال الخطابي متعقبا: (والرواية والتفسير معا غلط وإنما هو النِّواء: مكسورة النون ممدودة الألف) غريب الحديث: 1/ 652، وقال ابن حجر في الفتح: 6/ 200: (حكى الإسماعيلي أن أبا يعلى حدثه به من طريق بن جريج فقال: الثواء؛ بالثاء المثلثة، قال فلم نضبطه، ووقع في رواية القابسي والأصيلي: النوى؛ بالقصر وهو خطأ أيضا، وقال الداودي النواء: الخباء؛ وهذا أفحش في الغلط).
(2) حديث أنس: أخرجه مسلم: 1983، وأبو داود: 3675.
(3) يشير إلى حديث أنس أن أبا طلحة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال: (أهرقها)؛ قال: أفلا أجعلها خلًّا؟ قال: (لا) رواه أبو داود: 3675.
(4) حديث متفق عليه البخاري: 6473، مسلم: 593.
(5) ينظر: الإشراف للمنذري: 8/ 214، مختصر اختلاف العلماء: 4/ 359، الحاوي الكبير: 6/ 112، شرح مختصر الطحاوي: 6/ 387، المبسوط: 24/ 7، المغني: 9/ 173.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 476)