{تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ} [الكهف: 45]، قال بعض أهل العلم(1): في قوله: (لَئِن قَدَرَ اللهُ عَلَيَّ)، أي: ضَيَّق علي، وناقشني الحساب ليعذبني عذابا شديدا، قيل: لم يجهل إحياء الموتى، ولكنه ابتدع بدعة في إحراقه نفسه، معتقدا أن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قيل: ولإيقانه بوحدانية الله، ولخوفه من ربه؛ أمر ولده أن يحرقوه، وحَسِب أن ذلك غايةُ الخوف، فلذلك غفر له ربه، ولو كان شاكا ما غفر له.
[876] وقوله: (أَذنَبَ عَبدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنبَ)(2)، فيه دلالة أن المذنب ما دام معترفا بوحدانية الله؛ يغفر الله ذنبه على ما كان فيه، وقوله: (اعْمَل مَا شِئتَ)، على أنه لا يعمل ذنبا بعد المغفرة؛ إذ وفقه للتوبة والطاعة، وإذا عمِل عمِلَ بالواجب، وهذا حديث مرجو.
وقوله: (وَاللهُ أَشَدُّ غَيرًا)(3)، أي: غيرة، يقال: غار على أهله يغار غَيْرَةً [وغَيْرًا]، والغَيْرَة في صفات الله تعالى مما لا يُكَيَّف.
[877] وقوله في حديث التوبة(4): (فَنَاءَ بِصَدرِه)(5) أي: نهض، يقال: ناء فلان بحمله: إذا نهض به متثاقلا.--------------------------------------------
(1) ينظر: تفسير الموطأ للقنازعي: 1/ 306، وكذلك شرح ابن بطال: 10/ 192.
(2) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: 2758، وأخرجه البخاري برقم: 7507.
(3) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: 2761.
(4) حديث أبي سعيد: أخرجه مسلم برقم: 2766، وأخرجه البخاري برقم: 3470.
(5) لفظ مسلم: (نَأَى بِصَدْرِه)، قال النووي: (ويجوز تقديم الألف على الهمزة وعكسه) شرح مسلم: 17/ 84.
[876] وقوله: (أَذنَبَ عَبدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنبَ)(2)، فيه دلالة أن المذنب ما دام معترفا بوحدانية الله؛ يغفر الله ذنبه على ما كان فيه، وقوله: (اعْمَل مَا شِئتَ)، على أنه لا يعمل ذنبا بعد المغفرة؛ إذ وفقه للتوبة والطاعة، وإذا عمِل عمِلَ بالواجب، وهذا حديث مرجو.
وقوله: (وَاللهُ أَشَدُّ غَيرًا)(3)، أي: غيرة، يقال: غار على أهله يغار غَيْرَةً [وغَيْرًا]، والغَيْرَة في صفات الله تعالى مما لا يُكَيَّف.
[877] وقوله في حديث التوبة(4): (فَنَاءَ بِصَدرِه)(5) أي: نهض، يقال: ناء فلان بحمله: إذا نهض به متثاقلا.--------------------------------------------
(1) ينظر: تفسير الموطأ للقنازعي: 1/ 306، وكذلك شرح ابن بطال: 10/ 192.
(2) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: 2758، وأخرجه البخاري برقم: 7507.
(3) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: 2761.
(4) حديث أبي سعيد: أخرجه مسلم برقم: 2766، وأخرجه البخاري برقم: 3470.
(5) لفظ مسلم: (نَأَى بِصَدْرِه)، قال النووي: (ويجوز تقديم الألف على الهمزة وعكسه) شرح مسلم: 17/ 84.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 624)