Arabic source text

📘 তাযকিরাতুল মাওদুয়াত লিল ফাতানী (মুহাম্মদ তাহের আল-ফাতানি আল-কুজরাতি - মৃত্যু 986 হিজরী)

📘 تذكرة الموضوعات للفتني (محمد طاهر الفتني الكجراتي - ت 986 هـ)

📘 তাযকিরাতুল মাওদুয়াত লিল ফাতানী (মুহাম্মদ তাহের আল-ফাতানি আল-কুজরাতি - মৃত্যু 986 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
عَن جَابر «لَا تَحْتَجِمُوا يَوْمَ الثُّلاثَاءِ فَإِنَّ سُورَةَ الْحَدِيدِ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ» فِيهِ عَمْرُو بْنُ مُوسَى يضع قلت لَهُ شَاهد حَدِيث أبي بكرَة فِي النَّهْي «عَن الْحجامَة يَوْم الثُّلَاثَاء» فِيهِ بكار بن عبد الْعَزِيز لَيْسَ بِشَيْء ⦗ص: 209⦘ قلت اسْتشْهد بِهِ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح وَقَالَ ابْن معِين صَالح، والْحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَسكت عَلَيْهِ فَهُوَ صَالح للاحتجاج بِهِ عِنْده وَأَيْضًا هُوَ متابع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 208)

«فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ يَحْتَجِمُ فِيهَا إِلا مَاتَ» فِيهِ يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ لَيْسَ بِثِقَة قلت هُوَ من رجال أبي دَاوُد وَابْن مَاجَه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)

فِي الذيل عَن ابْن عَبَّاس «أَكَلَ صلى الله عليه وسلم مُرًّا فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ هَذَا الأَطْرِيقَلُ قُلْنَا وَمَا الأَطْرِيقَلُ قَالَ أَهْلِيلَجٌ أَسْوَدُ وَبَلِيلَجٌ وَأَمْلَجٌ يُغْلَى بِسَمْنِ الْبَقر ويعجن بالعسل» .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)

‌‌بَاب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)

عَن أبي أُمَامَة «الشُّرْبُ مِنْ فَضْلِ وُضُوءِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً أَدْنَاهَا الْهَمُّ» فِيهِ الْعُكَاشِيُّ كَذَّابٌ وَوَاضِع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)

«مَنْ خَلَطَ دَوَاءً فَنَفَعَ بِهِ النَّاسَ أَعْطَاهُ اللَّهُ عز وجل مَا أَنْفَقَ فِي الدُّنْيَا وَأَعْطَاهُ نَعِيمًا فِي الْجَنَّةِ» فِيهِ يَحْيَى بْنُ الْبَكَّاءِ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٌ مَتْرُوكٌ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)

«أَبَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ لِلْبَلاءِ سُلْطَانًا عَلَى بَدَنِ عَبْدِهِ» فِيهِ الْمَلْطِي كَذَّاب يضع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)

فِي الْوَجِيز أنس «مِنْ كُنُوزِ الْبِرِّ إِخْفَاءُ الصَّدَقَةِ وَكِتْمَانُ الشَّكْوَى وَكِتْمَانُ الْمُصِيبَةِ» فِيهِ الْجَارُودُ بْنُ يَزِيدَ لَيْسَ بِشَيْءٍ قلت لَهُ شَوَاهِد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)

أَبُو هُرَيْرَة «قَالَ اللَّهُ أَبْتَلِي عَبْدِي بِالْبَلاءِ فَإِنْ لَمْ يَشْكُنِي إِلَى عُوَّادِهِ أبدلته لَحْمًا» إِلَخ. فِيهِ عبد الله بن سعيد مَتْرُوك قلت لَهُ طَرِيق أُخْرَى للْحَاكِم صَححهُ على شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِسْنَاده صَحِيح وَقد زعم بعض الْحفاظ أَن مُسلما أخرجه فِي كِتَابه لكني لم أَجِدهُ فِيهِ فَحَدِيث يُصَحِّحهُ مثل هذَيْن الْإِمَامَيْنِ وينسب إِلَى مُسلم يَلِيق ذكره فِي الموضوعات لطرق واهية من غير استقراء طرقه وَلَا استحضار لكَلَام النقاد ثمَّ لَهُ شَوَاهِد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)

الْحسن بن عَليّ رضي الله عنه «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يُقَالُ لَهَا شَجَرَةُ الْبَلْوَى» فِيهِ مَتْرُوكَانِ قلت لَهُ شَاهد عَن ابْن عَبَّاس وَأنس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)

جَابر «يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ أَنَّ لُحُومَهُمْ قطعت» إِلَخ. فِيهِ عبد الرَّحْمَن بن عبد المعري لَيْسَ بِشَيْء قلت أخرجه من طَرِيقه التِّرْمِذِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهمَا وَقَالَ الذَّهَبِيّ مَا بِهِ بَأْس، وَقَالَ ابْن عدي هُوَ من ضعفاء يكْتب حَدِيثهمْ بل قيل ثِقَة وَله شَاهد عَن أنس بل لَهُ سَنَد أصلح من حَدِيث ⦗ص: 210⦘ أنس وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود مَوْقُوفا بِسَنَد جيد وَمثل هَذَا الْوَقْف لَهُ حكم الرّفْع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)

أَبُو هُرَيْرَة «لَا يُعَادُ الْمَرِيضُ إِلا بَعْدَ ثَلَاث أَيَّام» فِيهِ روح بن غطيف مَتْرُوك قلت لَهُ شَوَاهِد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)

أَبُو أُمَامَة «إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْعِيَادَةِ أَنْ تضع يدك على الْمَرِيض» إِلَخ. فِيهِ ثَلَاثَة لَيْسُوا بِشَيْء قلت لَهُ طَرِيق آخر وشواهد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)

أَبُو هُرَيْرَة «ثَلاثَةٌ لَا يُعَادُونَ صَاحِبُ الرَّمَدِ وَصَاحب الضرس وَصَاحب الدمل» تفرد بِهِ مُسلم بن عَليّ قلت لم يتهم بكذب فَالْحَدِيث ضَعِيف لَا مَوْضُوع، وَفِي الْمَقَاصِد ضعفه الْبَيْهَقِيّ وَجعله من قَول يحيى بن أبي كثير قَالَ وَهُوَ الصَّحِيح إِذْ رمدت عين زيد بن أَرقم فعاده النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. عِيَادَة الْمَرِيض بعد ثَلَاث لَهُ طرق ضِعَاف يتقوى بَعْضهَا بِبَعْض وَلِهَذَا أَخذ بمضمونها جمَاعَة وَعَن ابْن عَبَّاس «عِيَادَة أول يَوْم سنة فَمَا كَانَ بعده فتطوع» وَيحْتَمل أَن مُرَاده أول مرّة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)

«لَا تَعُدْ مَنْ لَا يَعُودُكَ» فِي حَدِيث طَوِيل بِسَنَد ضَعِيف ويستأنس لَهُ بِحَدِيث «لَا خَيْرَ فِي صُحْبَةِ مَنْ لَا يَرَى لَكَ مِثْلَ مَا ترى لَهُ» وَرُوِيَ فِي الضعْف «عد من لَا يعودك» وَجمع بَينهمَا وَالنَّهْي لتأديب لَا للمكافأة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)

«مَنْ رَوَى مِيرَاثًا عَنْ وَارِثِهِ رَوَى اللَّهُ عَنْهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجنَّة» لَا يَصح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)

فِي الذيل «رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ امْرَأَتَيْنِ وَاحِدَةٌ تَتَكَلَّمُ وَالأُخْرَى لَا تَتَكَلَّمُ كِلْتَاهُمَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ أَنْتِ تَتَكَلَّمِينَ وَهَذِهِ لَا تَتَكَلَّمُ فَقَالَتْ أَمَّا أَنَا فَأَوْصَيْتُ وَهَذِهِ مَاتَتْ بِلا وَصِيَّةٍ لَا تَتَكَلَّمُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة» من نُسْخَة أبي هدبة عَن أنس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)

فِي الْوَجِيز «مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَوَضَعَ وَصِيَّتَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِمَا ضَيَّعَ مِنْ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ» فِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّد لَيْسَ بِشَيْء قلت تبعه إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَوَثَّقَهُ الْأَكْثَر وَله طَرِيق آخر عِنْد ابْن مَاجَه، وَفِي اللآلئ لَا يَصح: قلت تبعه إِسْحَاق وناهيك بجلالته وَأخرجه وَله شَاهد عَن ابْن مَسْعُود بِلَفْظ «إِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ لَيَضَعُ فِي ثَلاثَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ خَيْرًا فَوَفَّى الله بذلك زَكَاته» .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)

«افْتَحُوا عَلَى صِبْيَانِكُمْ أَوَّلَ كَلِمَةٌ بِلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَلَقِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَإِنَّ مَنْ كَانَ أَوَّلُ كَلامِهِ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَآخِرُ كَلامِهِ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ثُمَّ عَاشَ أَلْفَ سَنَةٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبٍ وَاحِدٍ» مَوْضُوع فِيهِ مَجْهُولَانِ ومضعف قلت أخرجه الْبَيْهَقِيّ وغربه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)

فِي الْوَجِيز وَعَن معَاذ أَنه كَانَ ⦗ص: 211⦘ صلى الله عليه وسلم يُورث الْمُسلم من الْكَافِر «إِلَخ. وَفِيه» الإِسْلامُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ" فِيهِ مُحَمَّدُ بن المُهَاجر كَانَ يضع قلت أخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيقين أُخْرَيَيْنِ عَن معَاذ وَكَذَا الْحَاكِم وَصَححهُ وَأقرهُ الذَّهَبِيّ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)