المطلب الأول
المراد بالقبور والمشاهد
القبور: جمع قبر. وموضعه: مقبرة(1).
والمراد بالقبر: هو مدفن الميت في الأرض من الشقِّ أو اللحد(2).
ومن الأسماء التي تُطلق على القبر:
الضريح، الرمس، الكُدى، اللحد، الجدث(3)، الأصواء(4).
المشاهد: جمع مَشهَد، والمشهد: البناء على قبور الأنبياء والأولياء والصالحين(5).
وقيل: هو الضريح، ومكان استشهاد الشهيد(6).
والشاهد: هو كل ما يوضع من علامة، وشارة على أثر؛ لأجل أن يُعرف ويُتخذ دليلاً(7).
والشاهدة: هما العمودان المستقيمان من الحجر أو الخشب ينصبان شارة للقبر على شكل مستطيل، أعلى زواياه نصف مربع أو نصف دائرة،--------------------------------------------
(1) يُنظر: لسان العرب (5/ 68).
(2) يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (4/ 4)، التعريفات الفقهية، للبركتي (170).
اللحد: أن يُحفَر في قاع القبر حُفرة في جانبه إلى جهة القبلة، والشق: أن يحفر للميت في وسط القبر، واللحد أفضلُ؛ لأن الله سبحانه وتعالى اختاره لنبيِّه صلى الله عليه وسلم، وإن تَعذَّر اللحد فلا بأس بالشَّقِّ. يُنظر: المخصص، لابن سيده (2/ 78)، مجمع بحار الأنوار، لجمال الدين الصديقي (4/ 471).
(3) يُنظر: المخصص، لابن سيده (2/ 78).
(4) يُنظر: معارج القبول، للحكمي (2/ 930 - 932).
(5) يُنظر: تلخيص كتاب الاستغاثة، لابن تيمية (2/ 673)، حاشية كتاب التوحيد، لابن قاسم (1/ 786).
(6) يُنظر: الآثار والمشاهد، لنائل الصرايرة (18).
(7) يُنظر: تكملة المعاجم العربية، لرينهارت بيتر (6/ 368).
المراد بالقبور والمشاهد
القبور: جمع قبر. وموضعه: مقبرة(1).
والمراد بالقبر: هو مدفن الميت في الأرض من الشقِّ أو اللحد(2).
ومن الأسماء التي تُطلق على القبر:
الضريح، الرمس، الكُدى، اللحد، الجدث(3)، الأصواء(4).
المشاهد: جمع مَشهَد، والمشهد: البناء على قبور الأنبياء والأولياء والصالحين(5).
وقيل: هو الضريح، ومكان استشهاد الشهيد(6).
والشاهد: هو كل ما يوضع من علامة، وشارة على أثر؛ لأجل أن يُعرف ويُتخذ دليلاً(7).
والشاهدة: هما العمودان المستقيمان من الحجر أو الخشب ينصبان شارة للقبر على شكل مستطيل، أعلى زواياه نصف مربع أو نصف دائرة،--------------------------------------------
(1) يُنظر: لسان العرب (5/ 68).
(2) يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (4/ 4)، التعريفات الفقهية، للبركتي (170).
اللحد: أن يُحفَر في قاع القبر حُفرة في جانبه إلى جهة القبلة، والشق: أن يحفر للميت في وسط القبر، واللحد أفضلُ؛ لأن الله سبحانه وتعالى اختاره لنبيِّه صلى الله عليه وسلم، وإن تَعذَّر اللحد فلا بأس بالشَّقِّ. يُنظر: المخصص، لابن سيده (2/ 78)، مجمع بحار الأنوار، لجمال الدين الصديقي (4/ 471).
(3) يُنظر: المخصص، لابن سيده (2/ 78).
(4) يُنظر: معارج القبول، للحكمي (2/ 930 - 932).
(5) يُنظر: تلخيص كتاب الاستغاثة، لابن تيمية (2/ 673)، حاشية كتاب التوحيد، لابن قاسم (1/ 786).
(6) يُنظر: الآثار والمشاهد، لنائل الصرايرة (18).
(7) يُنظر: تكملة المعاجم العربية، لرينهارت بيتر (6/ 368).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 298)