أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله وآلائه، وهو كالمخبر على نفسه بالعُدْم وقد وهب الله له الثروة، أو بالسُّقْم وقد منَّ الله عليه بالسلامة، وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب، فهذا الذي تسميه العرب كفرانًا، إن كان ذلك(1) فيما بينهم وبين الله، أو كان من بعضهم لبعض؛ إذا تَنَاكَروا اصطناعَ المعروف عندهم وتَجَاحَدوه.
ينبئك عن ذلك مقالة النَّبي صلى الله عليه وسلم للنساء: "إنكن تُكْثرن اللَّعن، وتَكْفُرن العشير - يعني: الزوج - وذلك أن تغضب إحداكن، فتقول: ما رأيت منك خيرًا قط"(2)، فهذا ما في كفر النعمة.
وأما القول الثاني: المحمول على التَّغليظ؛ فمن(3) أفظع ما تُؤُوِّل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ أن جعلوا الخبر(4) عن الله وعن دينه وعيدًا لا حقيقةَ له، وهذا يؤول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحدٍ منها، كان ممكنًا في العقوبات كلها.--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، والأشبه: "سواء كان".
(2) روي هذا الحديث عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ من حديث أبي سعيد: أخرجه البخاري (1/ 68) (304)، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه البخاري (1/ 15) (29)، ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه مسلم (1/ 86) (79)، من حديث جابر: مسلم (2/ 603) (885)، ومن حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (1/ 86) (79). وقد ورد أصل الحديث في مواضع أخرى في الصحيحين بدون موضع الشاهد.
(3) في الأصل: "من".
(4) في الأصل: "خبر".
ينبئك عن ذلك مقالة النَّبي صلى الله عليه وسلم للنساء: "إنكن تُكْثرن اللَّعن، وتَكْفُرن العشير - يعني: الزوج - وذلك أن تغضب إحداكن، فتقول: ما رأيت منك خيرًا قط"(2)، فهذا ما في كفر النعمة.
وأما القول الثاني: المحمول على التَّغليظ؛ فمن(3) أفظع ما تُؤُوِّل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ أن جعلوا الخبر(4) عن الله وعن دينه وعيدًا لا حقيقةَ له، وهذا يؤول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحدٍ منها، كان ممكنًا في العقوبات كلها.--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، والأشبه: "سواء كان".
(2) روي هذا الحديث عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ من حديث أبي سعيد: أخرجه البخاري (1/ 68) (304)، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه البخاري (1/ 15) (29)، ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه مسلم (1/ 86) (79)، من حديث جابر: مسلم (2/ 603) (885)، ومن حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (1/ 86) (79). وقد ورد أصل الحديث في مواضع أخرى في الصحيحين بدون موضع الشاهد.
(3) في الأصل: "من".
(4) في الأصل: "خبر".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)