ثم أحلَّ الله لنا ذبائحهم، ونكاح نسائهم، فحكم لهم بحكم الكتاب إذ(1) كانوا [به](2) مقرين، وله منتحلين، فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون، وهم له(3) بالحقائق مفارقون، فهذا ما في القرآن.
وأما السنة: فحديث النَّبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رفاعة في الأعرابي الذي صلَّى صلاة فخفَّفها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ارجع فصلِّ، فإنك لم تُصلِّ"، حتى فعلها مرارًا كل ذلك يقول: " [لم](4) تصلِّ"(5)، وهو قد رآه يصليها، أفلست ترى أنه مصلٍّ بالاسم، وغير مصلٍّ بالحقيقة.
وكذلك في [صلاة](6) المرأة العاصية لزوجها، والعبد الآبق، والمصلي بالقوم الكارهين(7) له أنها غير مقبولة(8).--------------------------------------------
(1) في المطبوع: "إذا".
(2) زيادة من المطبوع.
(3) في الأصل: "لها" وهو خطأ، لأن الضمير يرجع إلى الكتاب.
(4) زيادة يقتضيها السياق، وكان الأصل: "تصلي"، وصوب الشيخ الكلمة إلى "فصلِّ"، والسياق يرجح ما أثبته.
(5) أخرجه أحمد (31/ 328) (18995)، وأبو داود (1/ 376) (858)، والترمذي (1/ 332) (302)، والنسائي (2/ 538) (1052) و (2/ 574) (1135). وقد أخرجه البخاري (1/ 152) (757)، ومسلم (1/ 298) (397)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(6) زيادة يقتضيها السياق.
(7) في الأصل: "الكارهون".
(8) أخرجه الترمذي (1/ 387) (360) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، بلفظ: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم =
وأما السنة: فحديث النَّبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رفاعة في الأعرابي الذي صلَّى صلاة فخفَّفها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ارجع فصلِّ، فإنك لم تُصلِّ"، حتى فعلها مرارًا كل ذلك يقول: " [لم](4) تصلِّ"(5)، وهو قد رآه يصليها، أفلست ترى أنه مصلٍّ بالاسم، وغير مصلٍّ بالحقيقة.
وكذلك في [صلاة](6) المرأة العاصية لزوجها، والعبد الآبق، والمصلي بالقوم الكارهين(7) له أنها غير مقبولة(8).--------------------------------------------
(1) في المطبوع: "إذا".
(2) زيادة من المطبوع.
(3) في الأصل: "لها" وهو خطأ، لأن الضمير يرجع إلى الكتاب.
(4) زيادة يقتضيها السياق، وكان الأصل: "تصلي"، وصوب الشيخ الكلمة إلى "فصلِّ"، والسياق يرجح ما أثبته.
(5) أخرجه أحمد (31/ 328) (18995)، وأبو داود (1/ 376) (858)، والترمذي (1/ 332) (302)، والنسائي (2/ 538) (1052) و (2/ 574) (1135). وقد أخرجه البخاري (1/ 152) (757)، ومسلم (1/ 298) (397)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(6) زيادة يقتضيها السياق.
(7) في الأصل: "الكارهون".
(8) أخرجه الترمذي (1/ 387) (360) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، بلفظ: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)