قلت (أ): وأهل الحديث يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف (1). والله أعلم.

فروع
أحدها: قول الصحابي: كنا نفعل كذا أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو موقوف (2) وإن أضافه، فالصحيح الذي عليه الاعتماد والعمل أنه مرفوع وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله (3) والجماهير.
وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي: هو موقوف. والصواب الأول، لأن ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم اطلع عليه وقررهم، وتقريره كقوله وفعله، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن منكر يطلع (4) عليه.--------------------------------------------
(أ) في (ص) و (هـ): قال الشيخ محيي الدين المصنف رحمه الله.
(1) مقدمة شرح مسلم، ص 29؛ المنهل الروي، ص 57؛ اختصار علوم الحديث، ص 45؛ فتح المغيث 1/ 104؛ التدريب 1/ 184؛ فتح الباقي 1/ 123.
(2) مقدمة ابن الصلاح، ص 43؛ مقدمة شرح مسلم، ص 30؛ معرفة علوم الحديث، ص 22؛ الكفاية، ص 423؛ الخلاصة، ص 47؛ فتح المغيث 1/ 113؛ التبصرة والتذكرة 1/ 128؛ التدريب 1/ 186؛ المنهل الروي، ص 58.
(3) معرفة علوم الحديث، ص 22.
(4) مقدمة شرح مسلم، ص 30؛ معرفة علوم الحديث، ص 22؛ المنهل الروي، ص 57؛ التبصرة والتذكرة 1/ 132؛ جامع الأصول 1/ 95؛ الكفاية، ص 422؛ فتح المغيث 1/ 114؛ التدريب 1/ 185؛ توضيح الأفكار 1/ 273.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 159)