وابن (1) الزبير وشبههما (أ) من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعوه منه فحكمه حكم (2) المتصل، لأن الظاهر روايتهم ذلك (ب) عن الصحابة والصحابة كلهم عدول.
قلت: وحكى الخطيب وغيره عن بعض العلماء أنه لا يحتج به كمرسل غيرهم إلا أن يقول: لا أروي إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي لأنه قد يروي عن غير صحابي (3)، وهذا مذهب الأستاذ أبي (4) إسحاق الاسفرائيني الشافعي.--------------------------------------------
(أ) في (هـ): نحوهما.
(ب) كلمة: ذلك، ساقطة من (ص) و (هـ).
(1) هو الصحابي البطل عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي رضي الله عنه، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، ولد عام الهجرة، قتله الحجاج سنة ثلاث وسبعين. الإِصابة 2/ 309؛ وتجريد أسماء الصحابة 1/ 311.
(2) هذا قول أكثر المحدثين والفقهاء.
انظر الكفاية، ص 385؛ كتاب المجموع 1/ 106؛ جامع التحصيل، ص 32؛ النكت 2/ 358؛ فتح المغيث 1/ 146؛ التدريب 1/ 207.
(3) انظر: الكفاية، ص 385، وهو لم يعزه إلى أحد، قلت: وهو مذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وابن برهان والغزالي وابن الأثير، ومن المحدثين أبو الحسن ابن القطان، قالوا: لا لأجل الشك في عدالتهم بل لأجل أنهم قد يروون عن التابعين، نعم إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي قبل مرسله. المستصفى 1/ 171؛ جامع الأصول 1/ 118؛ بيان الوهم والإيهام (ج 1/ ورقة 142)؛ جامع التحصيل، ص 31؛ النكت 2/ 337 - 338؛ فتح المغيث 1/ 146؛ التدريب 1/ 207.
(4) هو الإِمام الأصولي الفقيه الشافعي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الاسفرائيني المشهور، توفي بنيسابور يوم عاشوراء سنة ثماني عشرة وأربعمائة. شذرات الذهب 3/ 209؛ معجم البلدان 1/ 178.
قلت: وحكى الخطيب وغيره عن بعض العلماء أنه لا يحتج به كمرسل غيرهم إلا أن يقول: لا أروي إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي لأنه قد يروي عن غير صحابي (3)، وهذا مذهب الأستاذ أبي (4) إسحاق الاسفرائيني الشافعي.--------------------------------------------
(أ) في (هـ): نحوهما.
(ب) كلمة: ذلك، ساقطة من (ص) و (هـ).
(1) هو الصحابي البطل عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي رضي الله عنه، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، ولد عام الهجرة، قتله الحجاج سنة ثلاث وسبعين. الإِصابة 2/ 309؛ وتجريد أسماء الصحابة 1/ 311.
(2) هذا قول أكثر المحدثين والفقهاء.
انظر الكفاية، ص 385؛ كتاب المجموع 1/ 106؛ جامع التحصيل، ص 32؛ النكت 2/ 358؛ فتح المغيث 1/ 146؛ التدريب 1/ 207.
(3) انظر: الكفاية، ص 385، وهو لم يعزه إلى أحد، قلت: وهو مذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وابن برهان والغزالي وابن الأثير، ومن المحدثين أبو الحسن ابن القطان، قالوا: لا لأجل الشك في عدالتهم بل لأجل أنهم قد يروون عن التابعين، نعم إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي قبل مرسله. المستصفى 1/ 171؛ جامع الأصول 1/ 118؛ بيان الوهم والإيهام (ج 1/ ورقة 142)؛ جامع التحصيل، ص 31؛ النكت 2/ 337 - 338؛ فتح المغيث 1/ 146؛ التدريب 1/ 207.
(4) هو الإِمام الأصولي الفقيه الشافعي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الاسفرائيني المشهور، توفي بنيسابور يوم عاشوراء سنة ثماني عشرة وأربعمائة. شذرات الذهب 3/ 209؛ معجم البلدان 1/ 178.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 174)