الحديث بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على (أ) الصحابي، أو رفعه واحد في وقت ووقفه في وقت (1)، فالحكم في الكل على الأصح لما (2) زاده (ب) الثقة من الرفع والوصل والله أعلم.--------------------------------------------
(أ) في (ك): عن الصحابي.
(ب) سقط ضميره: هـ. من (هـ).
= وإن كان الإِرسال، أو الوقف أكثر فالحكم له. انتهى.
وقال السخاوي: قد نقل الماوردي عن الشافعي رحمه الله: أنه يحمل الموقوف على مذهب الراوي والمسند على أنه روايته، يعني فلا تعارض حينئذ. وبه قال الخطيب: قال ابن حجر: يختص هذا بأحاديث الأحكام، أما ما لا مجال للرأي فيه، فيحتاج إلى نظر. انتهى. التبصرة والتذكرة 1/ 179؛ فتح المغيث 1/ 168؛ الكفاية، ص 417؛ النكت 2/ 396.
(1) قال السخاوي إن محل الخلاف إذا اتحد السند، أما إذا اختلف، فلا يقدح أحدهما في الآخر، إذا كان ثقة جزمًا. فتح المغيث 1/ 168.
(2) قال محمد بن إبراهيم الوزير، بعد ذكر أقوال أهل العلم: قلت: وعندي أن الحكم في هذا لا يستمر، بل يختلف باختلاف قرائن الأحوال وهو موضع اجتهاد. انتهى. وإليه ذهب ابن دقيق العيد. وراجع، ص 202، التعليق الرابع. توضيح الأفكار 1/ 343؛ الاقتراح، ص 222؛ مقدمة الإِلزامات والتتبع، ص 17.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 204)