النوع التاسع عشر: المضطرب
هو الذي يروي على أوجه مختلفة متفاوتة (1). فإن ترجحت إحدى الروايتين بحيث لا تقاومها الأخرى لكون راويها (أ) أحفظ أو أكثر صحبة للمروى عنه أو غيره من وجوه الترجيح المعتمدة (2). فالحكم للراجح، ولا يطلق عليه حينئذ (ب) وصف المضطرب، ولا له حكمه (3).
ثم الاضطراب قد يقع في متن (4) الحديث وقد يقع في--------------------------------------------
(أ) في (هـ): رواتها. بصيغة الجمع.
(ب) كلمة: حينئذ. ساقطة من (ك).
(1) مقدمة ابن الصلاح، ص 84؛ الاقتراح، ص 219؛ اختصار علوم الحديث، ص 72؛ التذكرة والتبصرة 1/ 240؛ فتح الباقي 1/ 240؛ نزهة النظر، ص 47؛ فتح المغيث 1/ 221؛ التدريب 1/ 262؛ توضيح الأفكار 2/ 35.
(2) قال الحافظ: وجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر، ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص، ولا يخفى على الممارس الفطن الذي أكثر من جمع الطرق. النكت 2/ 556؛ توضيح الأفكار 2/ 38.
(3) مقدمة ابن الصلاح، ص 84؛ الاقتراح، ص 220؛ التبصرة والتذكرة 1/ 240؛ فتح الباقي 2/ 241؛ فتح المغيث 1/ 221؛ التدريب 1/ 262؛ توضيح الأفكار 2/ 47.
(4) قال ابن حجر: لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإِسناد. نزهة النظر، ص 47. وقال في النكت 2/ 567، نقلًا عن العلائي في مقدمة كتابه الأحكام. وأنا أذكره هنا بغاية الاختصار. =
هو الذي يروي على أوجه مختلفة متفاوتة (1). فإن ترجحت إحدى الروايتين بحيث لا تقاومها الأخرى لكون راويها (أ) أحفظ أو أكثر صحبة للمروى عنه أو غيره من وجوه الترجيح المعتمدة (2). فالحكم للراجح، ولا يطلق عليه حينئذ (ب) وصف المضطرب، ولا له حكمه (3).
ثم الاضطراب قد يقع في متن (4) الحديث وقد يقع في--------------------------------------------
(أ) في (هـ): رواتها. بصيغة الجمع.
(ب) كلمة: حينئذ. ساقطة من (ك).
(1) مقدمة ابن الصلاح، ص 84؛ الاقتراح، ص 219؛ اختصار علوم الحديث، ص 72؛ التذكرة والتبصرة 1/ 240؛ فتح الباقي 1/ 240؛ نزهة النظر، ص 47؛ فتح المغيث 1/ 221؛ التدريب 1/ 262؛ توضيح الأفكار 2/ 35.
(2) قال الحافظ: وجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر، ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص، ولا يخفى على الممارس الفطن الذي أكثر من جمع الطرق. النكت 2/ 556؛ توضيح الأفكار 2/ 38.
(3) مقدمة ابن الصلاح، ص 84؛ الاقتراح، ص 220؛ التبصرة والتذكرة 1/ 240؛ فتح الباقي 2/ 241؛ فتح المغيث 1/ 221؛ التدريب 1/ 262؛ توضيح الأفكار 2/ 47.
(4) قال ابن حجر: لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإِسناد. نزهة النظر، ص 47. وقال في النكت 2/ 567، نقلًا عن العلائي في مقدمة كتابه الأحكام. وأنا أذكره هنا بغاية الاختصار. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 249)