فلان، فهو من قبيل (1) "حدثنا فلان" غير أنه لائق بما سمع في المذاكرة وهو به أشبه من "حدثنا" (2) كما قدمناه (أ) في فصل (3) التعليق.
وأوضح العبارات في ذلك "قال فلان (4) " أو "ذكر فلان" من غير قوله لي أو لنا ونحوه (ب)، وهو مع هذا محمول على السماع إذا عرف لقاءه (5) كما تقدم في فصل العنعنة (6)، لا سيما إذا عرف من حاله أنه لا يقول "قال فلان" إلا فيما سمعه (7) منه. وخص الخطيب حمل (ج) ذلك على السماع بمن عرف هذا من حاله (8) والمحفوظ المعروف أنه ليس بشرط (9). والله أعلم.--------------------------------------------
(أ) في (هـ): ذكرناه.
(ب) في (هـ): أو نحوه.
(ج) في (هـ): جعل ذلك.
(1) أي في الحكم لها بالاتصال مع الإِحاطة بتقديم الإِفراد على الجمع. فتح المغيث 2/ 22؛ التدريب 2/ 11.
(2) مقدمة ابن الصلاح، ص 121؛ المقنع 1/ 207؛ التبصرة والتذكرة 2/ 28؛ التدريب 2/ 11.
(3) ص 198.
(4) انظر: الهامش رقم 4، ص 343.
(5) مقدمة ابن الصلاح، ص 121؛ المقنع 1/ 207؛ التبصرة والتذكرة 2/ 28؛ فتح المغيث 2/ 23؛ التدريب 2/ 11.
(6) أي بشرط أن يكون القائل سالمًا من التدليس. مقدمة ابن الصلاح، ص 56.
(7) مقدمة ابن الصلاح، ص 121؛ الكفاية، ص 290؛ المقنع 1/ 207؛ التبصرة والتذكرة 2/ 28؛ فتح المغيث 2/ 23؛ التدريب 2/ 11.
(8) الكفاية، ص 289؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 121؛ ومقدمة الفتح، ص 17.
(9) مقدمة ابن الصلاح، ص 121، وأما البخاري فقد اختار ابن حجر في هذه الصيغة منه بخصوصه عدم اطراد حكم معين مع القول بصحته لجزمه به. مقدمة الفتح، ص 17؛ فتح المغيث 2/ 23. =
وأوضح العبارات في ذلك "قال فلان (4) " أو "ذكر فلان" من غير قوله لي أو لنا ونحوه (ب)، وهو مع هذا محمول على السماع إذا عرف لقاءه (5) كما تقدم في فصل العنعنة (6)، لا سيما إذا عرف من حاله أنه لا يقول "قال فلان" إلا فيما سمعه (7) منه. وخص الخطيب حمل (ج) ذلك على السماع بمن عرف هذا من حاله (8) والمحفوظ المعروف أنه ليس بشرط (9). والله أعلم.--------------------------------------------
(أ) في (هـ): ذكرناه.
(ب) في (هـ): أو نحوه.
(ج) في (هـ): جعل ذلك.
(1) أي في الحكم لها بالاتصال مع الإِحاطة بتقديم الإِفراد على الجمع. فتح المغيث 2/ 22؛ التدريب 2/ 11.
(2) مقدمة ابن الصلاح، ص 121؛ المقنع 1/ 207؛ التبصرة والتذكرة 2/ 28؛ التدريب 2/ 11.
(3) ص 198.
(4) انظر: الهامش رقم 4، ص 343.
(5) مقدمة ابن الصلاح، ص 121؛ المقنع 1/ 207؛ التبصرة والتذكرة 2/ 28؛ فتح المغيث 2/ 23؛ التدريب 2/ 11.
(6) أي بشرط أن يكون القائل سالمًا من التدليس. مقدمة ابن الصلاح، ص 56.
(7) مقدمة ابن الصلاح، ص 121؛ الكفاية، ص 290؛ المقنع 1/ 207؛ التبصرة والتذكرة 2/ 28؛ فتح المغيث 2/ 23؛ التدريب 2/ 11.
(8) الكفاية، ص 289؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 121؛ ومقدمة الفتح، ص 17.
(9) مقدمة ابن الصلاح، ص 121، وأما البخاري فقد اختار ابن حجر في هذه الصيغة منه بخصوصه عدم اطراد حكم معين مع القول بصحته لجزمه به. مقدمة الفتح، ص 17؛ فتح المغيث 2/ 23. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 344)