والنسائي (1) أيضًا وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، وأحسن ما توجه به أنه اصطلاح للتخيير (أ) (2). والله أعلم.
فروع (3)
الأول: إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق به مراع لما يقرأ، أهل لذلك، فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ، فهو كما لو كان بيده (4) وأولى (5).
وإن كان لا يحفظه، فقد قال بعض (6) أصحاب الأصول: لا يصح السماع (6) والمختار أنه سماع صحيح، وبه عمل معظم الشيوخ وأهل--------------------------------------------
(أ) في (ك): التمييز.
= تذكرة الحفاظ 1/ 304؛ شذرات الذهب 1/ 347، وأورد قوله ابن الصلاح، قال: وقد قيل: إنه أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين بمصر.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 124؛ التدريب 2/ 17.
(1) حكاه الجوهري المذكور فصار عنه في المسألة قولان، والمشهور الأول كما تقدم.
(2) أي فخصص النوع الأول بقول: حدثنا. لقوة أشعاره بالنطق والمشافهة. مقدمة ابن الصلاح، ص 124.
وانظر: فتح المغيث 2/ 31؛ التدريب 2/ 17.
(3) أي فروع ثمانية تتعلق بالقسمين السماع، والقراءة على الشيخ.
(4) الألماع، ص 75؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 125؛ التبصرة والتذكرة 2/ 37؛ فتح المغيث 2/ 35؛ التدريب 2/ 19.
(5) أي لتعاضد ذهني شخصين عليه. مقدمة ابن الصلاح، ص 125؛ المقنع 1/ 211؛ التدريب 2/ 19.
(6) قال العراقي: هذا الذي أبهم المصنف ذكره هو إمام الحرمين فإنه اختار ذلك وحكى القاضي عياض أيضًا أن القاضي أبا بكر الباقلاني تردد فيه، قال: وأكثر ميله إلى المنع. انتهى. =
فروع (3)
الأول: إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق به مراع لما يقرأ، أهل لذلك، فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ، فهو كما لو كان بيده (4) وأولى (5).
وإن كان لا يحفظه، فقد قال بعض (6) أصحاب الأصول: لا يصح السماع (6) والمختار أنه سماع صحيح، وبه عمل معظم الشيوخ وأهل--------------------------------------------
(أ) في (ك): التمييز.
= تذكرة الحفاظ 1/ 304؛ شذرات الذهب 1/ 347، وأورد قوله ابن الصلاح، قال: وقد قيل: إنه أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين بمصر.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 124؛ التدريب 2/ 17.
(1) حكاه الجوهري المذكور فصار عنه في المسألة قولان، والمشهور الأول كما تقدم.
(2) أي فخصص النوع الأول بقول: حدثنا. لقوة أشعاره بالنطق والمشافهة. مقدمة ابن الصلاح، ص 124.
وانظر: فتح المغيث 2/ 31؛ التدريب 2/ 17.
(3) أي فروع ثمانية تتعلق بالقسمين السماع، والقراءة على الشيخ.
(4) الألماع، ص 75؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 125؛ التبصرة والتذكرة 2/ 37؛ فتح المغيث 2/ 35؛ التدريب 2/ 19.
(5) أي لتعاضد ذهني شخصين عليه. مقدمة ابن الصلاح، ص 125؛ المقنع 1/ 211؛ التدريب 2/ 19.
(6) قال العراقي: هذا الذي أبهم المصنف ذكره هو إمام الحرمين فإنه اختار ذلك وحكى القاضي عياض أيضًا أن القاضي أبا بكر الباقلاني تردد فيه، قال: وأكثر ميله إلى المنع. انتهى. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 353)