وسئل (1) الأستاذ أبو إسحق الاسفرائيني عن محدث خص بالسماع قومًا فجاء غيرهم، فسمع من غير علم المحدث، فقال: يجوز له روايته عنه. ولو قال المحدث: أخبركم، ولا أخبر فلانًا لم يضره (2). والله أعلم.

القسم الثالث: من أقسام (أ) طرق نقل الحديث وتحمله: الإِجازة:
هي أنواع (3): الأول: أن يجيز لمعين معينًا، كقوله: أجزتك الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي (4) هذه، فهذه أعلى (5) أنواع الإِجازة المجردة عن المناولة.--------------------------------------------
(أ) في (هـ): أقسام طرق الحديث ونقله. وهو خطأ.
(1) سأله أبو سعد عبد الرحمن بن الحسن بن عليك النيساري عنه في جملة من الأسئلة، قال السخاوي: وهو في جزء مفرد عندي.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 133؛ فتح المغيث 2/ 54.
(2) لكنه لا يحسن في الأداء أن يقول: حدثني ونحوها مما يدل على أن الشيخ رواه، كما تقدم في أول أقسام التحمل. فتح المغيث 2/ 54.
(3) أي سبعة حسبما ذكره المصنف تبعًا لابن الصلاح والحق أنها تسعة كما ذكره العراقي والسخاوي والأنصاري وقد أدرج ابن الصلاح الخامس في الرابع والسابع في السادس.
انظر: التبصرة والتذكرة 2/ 60؛ فتح المغيث 2/ 58؛ فتح الباقي 2/ 60.
(4) الفهرس: بالكسر، الكتاب الذي تجمع فيه الكتب معرب فهرست وقد فهرس كتابه، وأطلقوا على الكتاب الذي يجمع فيه مرويات الشيخ، وهو المراد هنا. فتح المغيث 2/ 59؛ القاموس 2/ 238.
وانظر: تاج العروس 4/ 211؛ النكت الوفية (53/ أ)؛ وأيضًا النكت 1/ 231، الطبعة الأولى.
(5) قال السخاوي: قيل: بل هي أقوى من السماع لأنه أبعد من الكذب وأنفى عن التهمة وسوء الظن والتخلص من الرباء والعُجب. وقيل: هما سواء. وخص =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 368)