على شيخ بإجازته عن شيخ: قرأت على فلان عن (1) فلان والله أعلم.
ثم اعلم أن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا لا يزول (2) بإباحة المجيز ذلك كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم، لمن (أ) يجيزون: إن شاء (ب) (قال) (ج): حدثنا، وإن شاء (2) قال: أخبرنا والله أعلم.
القسم الخامس من أقسام طرق تحمل الحديث: المكاتبة:
وهو (د) أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئًا من حديثه، غائبًا (3) كان--------------------------------------------
(أ) في (ك): لما يجيزون.
(ب) كلمة: شاء. ساقطة من (ك).
(ج) لفظ: قال. ساقط من (ت)، وموجود في جميع النسخ ومقدمة ابن الصلاح.
(د) في (ص) و (هـ): وهي.
(1) قال ابن الصلاح: وذلك قريب فيما إذا كان قد سمع منه بإجازته عن شيخه إن لم يكن سماعًا فإنه شاك، وحرف "عن" مشترك بين السماع والإِجازة صادق عليهما انتهى.
قال السخاوي: هذا الفرع وإن سبق في العنعنة وأنه لا يخرج بذلك عن الحكم له بالاتصال فإعادته هنا لما فيه من الزيادة وليكون منضمًا لما يشبهه من الاصطلاح الخاص. مقدمة ابن الصلاح، ص 153؛ فتح المغيث 2/ 120.
وانظر أيضًا: التبصرة والتذكرة 2/ 101؛ والتدريب 2/ 54.
(2) مقدمة ابن الصلاح، ص 153؛ التقريب 2/ 55؛ المنهل الروي، ص 98؛ التبصرة والتذكرة 2/ 99؛ المقنع 1/ 235؛ فتح المغيث 2/ 117؛ التدريب 2/ 55.
(3) وفي صورة الغياب إذا أراد إرساله إلى الطالب ينبغي أن يختمه ليحصل الأمن من توهم تغييره.
قال السخاوي: وذلك شرط إن لم يكن الحامل مؤتمنًا. انتهى. فتح المغيث 2/ 121.
ثم اعلم أن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا لا يزول (2) بإباحة المجيز ذلك كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم، لمن (أ) يجيزون: إن شاء (ب) (قال) (ج): حدثنا، وإن شاء (2) قال: أخبرنا والله أعلم.
القسم الخامس من أقسام طرق تحمل الحديث: المكاتبة:
وهو (د) أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئًا من حديثه، غائبًا (3) كان--------------------------------------------
(أ) في (ك): لما يجيزون.
(ب) كلمة: شاء. ساقطة من (ك).
(ج) لفظ: قال. ساقط من (ت)، وموجود في جميع النسخ ومقدمة ابن الصلاح.
(د) في (ص) و (هـ): وهي.
(1) قال ابن الصلاح: وذلك قريب فيما إذا كان قد سمع منه بإجازته عن شيخه إن لم يكن سماعًا فإنه شاك، وحرف "عن" مشترك بين السماع والإِجازة صادق عليهما انتهى.
قال السخاوي: هذا الفرع وإن سبق في العنعنة وأنه لا يخرج بذلك عن الحكم له بالاتصال فإعادته هنا لما فيه من الزيادة وليكون منضمًا لما يشبهه من الاصطلاح الخاص. مقدمة ابن الصلاح، ص 153؛ فتح المغيث 2/ 120.
وانظر أيضًا: التبصرة والتذكرة 2/ 101؛ والتدريب 2/ 54.
(2) مقدمة ابن الصلاح، ص 153؛ التقريب 2/ 55؛ المنهل الروي، ص 98؛ التبصرة والتذكرة 2/ 99؛ المقنع 1/ 235؛ فتح المغيث 2/ 117؛ التدريب 2/ 55.
(3) وفي صورة الغياب إذا أراد إرساله إلى الطالب ينبغي أن يختمه ليحصل الأمن من توهم تغييره.
قال السخاوي: وذلك شرط إن لم يكن الحامل مؤتمنًا. انتهى. فتح المغيث 2/ 121.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 407)