كثرة (أ) هذا في شيوخ زماننا (1).
قلت: وقد تقدم في آخر النوع العاشر من النوع الذي قبل (2) هذا: أنه تجوز الرواية من النسخة التي لم تقابل بشروط (3)، فيحتمل أن الحاكم يخالف في ذلك، ويحتمل أنه أراد، إذا لم توجد تلك الشروط (4) والصواب ما عليه الجمهور (5)، وهو التوسط بين الإِفراط والتفريط، فإذا قام الراوي في التحمل بما تقدم وقابل كتابه على ما سبق جاز له الرواية (6) منه، وإن--------------------------------------------
(أ) في (ك): كثيرة.
(1) مقدمة ابن الصلاح، ص 186؛ المقنع 1/ 257؛ التدريب 2/ 94.
(2) انظر: ص 438.
(3) وهي: أن كان الناقل صحيح النقل قليل السقط، ونقل من الأصل، وبين حال الرواية أنه لم يقابل.
انظر: ص 438؛ والتقريب 2/ 79.
(4) انظر: التقريب 2/ 94؛ والمقنع 1/ 258.
(5) كيحيى بن سعيد القطان وفضيل بن ميسرة وغيرهما من المحدثين كما حكاه الخطيب في الكفاية وجنح إليه، وحكى في الجامع عن علي بن المديني يقول: قال لي سيدي أحمد بن حنبل: لا تحدثني إلا من كتاب. وحكى السمعاني عن يحيى بن معين يقول: دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقلت له: أوصني، فقال: لا تحدث المسند إلا من كتاب.
انظر: الكفاية، ص 236؛ الجامع 2/ 12؛ أدب الاملاء والاستملاء، ص 47؛ وفح المغيث 2/ 202.
(6) وبه قال الحميدي، وقال يحيى بن معين: ينبغي للمحدث أن يتزر بالصدق، ويرتدي بالكتب، وقال مروان بن محمد الفزاري: ثلاثة ليس لصاحب الحديث عنها غنى، الحفظ والصدق وصحة الكتب، فإن أخطأ الحفظ ورجع إلى الصدق وصحة الكتب لم يضره.
انظر: الكفاية، ص 230؛ أدب الإِملاء والاستملاء، ص 47؛ فتح المغيث 2/ 201 - 202، وقال في، ص 206: إن الضرورة دعت لاعتماد الكتاب =
قلت: وقد تقدم في آخر النوع العاشر من النوع الذي قبل (2) هذا: أنه تجوز الرواية من النسخة التي لم تقابل بشروط (3)، فيحتمل أن الحاكم يخالف في ذلك، ويحتمل أنه أراد، إذا لم توجد تلك الشروط (4) والصواب ما عليه الجمهور (5)، وهو التوسط بين الإِفراط والتفريط، فإذا قام الراوي في التحمل بما تقدم وقابل كتابه على ما سبق جاز له الرواية (6) منه، وإن--------------------------------------------
(أ) في (ك): كثيرة.
(1) مقدمة ابن الصلاح، ص 186؛ المقنع 1/ 257؛ التدريب 2/ 94.
(2) انظر: ص 438.
(3) وهي: أن كان الناقل صحيح النقل قليل السقط، ونقل من الأصل، وبين حال الرواية أنه لم يقابل.
انظر: ص 438؛ والتقريب 2/ 79.
(4) انظر: التقريب 2/ 94؛ والمقنع 1/ 258.
(5) كيحيى بن سعيد القطان وفضيل بن ميسرة وغيرهما من المحدثين كما حكاه الخطيب في الكفاية وجنح إليه، وحكى في الجامع عن علي بن المديني يقول: قال لي سيدي أحمد بن حنبل: لا تحدثني إلا من كتاب. وحكى السمعاني عن يحيى بن معين يقول: دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقلت له: أوصني، فقال: لا تحدث المسند إلا من كتاب.
انظر: الكفاية، ص 236؛ الجامع 2/ 12؛ أدب الاملاء والاستملاء، ص 47؛ وفح المغيث 2/ 202.
(6) وبه قال الحميدي، وقال يحيى بن معين: ينبغي للمحدث أن يتزر بالصدق، ويرتدي بالكتب، وقال مروان بن محمد الفزاري: ثلاثة ليس لصاحب الحديث عنها غنى، الحفظ والصدق وصحة الكتب، فإن أخطأ الحفظ ورجع إلى الصدق وصحة الكتب لم يضره.
انظر: الكفاية، ص 230؛ أدب الإِملاء والاستملاء، ص 47؛ فتح المغيث 2/ 201 - 202، وقال في، ص 206: إن الضرورة دعت لاعتماد الكتاب =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 458)