روايته (1)، وهو الصحيح (2). وهذا بشرط أن يكون السماع بخطه أو خط (أ) من يثق به، والكتاب مصون يغلب علي الظن سلامته من التغيير وتسكن نفسه إليه فإن تشكك فيه لم يجز الاعتماد عليه (3). والله أعلم (ب).
الخامس: إذا أراد رواية ما سمعه بمعناه دون لفظه، فإن لم يكن عالمًا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرًا بما يحيل معانيها وتتفاوت به، لم يجز له أن يروي--------------------------------------------
(أ) في (ك): بخطه وخط. وفي (هـ): بحفظه أو خط.
(ب) والله أعلم. ساقط من (ص) و (هـ).
= تسع وثمانين ومائة، تاريخ بغداد 2/ 172؛ الانتقاء، ص 174؛ وفيات الأعيان 4/ 184؛ الفوائد البهية، ص 163؛ والجواهر المضية 2/ 42.
(1) انظر: لمذهب أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن، الإِلماع، ص 139؛ ونسبه الخطيب إلى عامة أصحاب مالك والشافعي في الكفاية، ص 380.
وانظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 190؛ والتبصرة والتذكرة، ص 162؛ وفتح المغيث 2/ 204.
(2) وبه صرح الخطيب وحكاه عياض عن أبي المعالي والمصنف وابن كثير ونقل السخاوي عن ابن كثير، قال: وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه يجوز لمن سمعه منه روايته عنه ولا يضره نسيان شيخه انتهى. قلت: بحثت عن هذا القول في اختصار علوم الحديث فلم أجده في محله.
انظر: الكفاية، ص 380؛ والإِلماع، ص 139؛ والتقريب 2/ 97؛ اختصار علوم الحديث، ص 140؛ فتح المغيث 2/ 205، وقال: وبقيت مسألة أخرى عكس هذه، وهي ما إذا كان ذاكرًا لسماعه ولكن لم يجد بذلك خطًا، وقد قال القاضي حسين في فتاويه: إن مقتضى الفقه الجواز، ونقل المنع عن المحدثين انتهى. قال: والمعتمد الجواز.
(3) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 190؛ والتقريب 2/ 97؛ المقنع 1/ 260؛ التبصرة والتذكرة 2/ 164؛ فتح المغيث 2/ 206.
الخامس: إذا أراد رواية ما سمعه بمعناه دون لفظه، فإن لم يكن عالمًا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرًا بما يحيل معانيها وتتفاوت به، لم يجز له أن يروي--------------------------------------------
(أ) في (ك): بخطه وخط. وفي (هـ): بحفظه أو خط.
(ب) والله أعلم. ساقط من (ص) و (هـ).
= تسع وثمانين ومائة، تاريخ بغداد 2/ 172؛ الانتقاء، ص 174؛ وفيات الأعيان 4/ 184؛ الفوائد البهية، ص 163؛ والجواهر المضية 2/ 42.
(1) انظر: لمذهب أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن، الإِلماع، ص 139؛ ونسبه الخطيب إلى عامة أصحاب مالك والشافعي في الكفاية، ص 380.
وانظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 190؛ والتبصرة والتذكرة، ص 162؛ وفتح المغيث 2/ 204.
(2) وبه صرح الخطيب وحكاه عياض عن أبي المعالي والمصنف وابن كثير ونقل السخاوي عن ابن كثير، قال: وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه يجوز لمن سمعه منه روايته عنه ولا يضره نسيان شيخه انتهى. قلت: بحثت عن هذا القول في اختصار علوم الحديث فلم أجده في محله.
انظر: الكفاية، ص 380؛ والإِلماع، ص 139؛ والتقريب 2/ 97؛ اختصار علوم الحديث، ص 140؛ فتح المغيث 2/ 205، وقال: وبقيت مسألة أخرى عكس هذه، وهي ما إذا كان ذاكرًا لسماعه ولكن لم يجد بذلك خطًا، وقد قال القاضي حسين في فتاويه: إن مقتضى الفقه الجواز، ونقل المنع عن المحدثين انتهى. قال: والمعتمد الجواز.
(3) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 190؛ والتقريب 2/ 97؛ المقنع 1/ 260؛ التبصرة والتذكرة 2/ 164؛ فتح المغيث 2/ 206.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 464)