تعين عليه أداء تمامه (1)، " (والله أعلم) (أ).
وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب للاحتجاج فهو إلى الجواز أقرب (2) قد فعله مالك (3) والبخاري ومن لا يحصى من الأئمة (4). قال الشيخ (ب): ولا يخلو من كراهة (5). وما أظنه يوافق عليه (6). والله أعلم.--------------------------------------------
(أ) والله أعلم. غير موجود في (ت) و (ص) و (هـ). وأضفناه من (ك).
(ب) لفظ: (و). ساقط من (ك).
(1) مقدمة ابن الصلاح، ص 193؛ التقريب 2/ 104؛ المقنع 1/ 264؛ التبصرة والتذكرة 2/ 172؛ فتح المغيث 2/ 224؛ وقال: لأنه بذلك يعرض الزائد لإِخراجه عن حيز الاستشهاد به أو المتابعة ونحوها.
(2) انظر: الكفاية، ص 193؛ قال: وكان غير واحد من الأئمة يفعل ذلك. ومقدمة ابن الصلاح، ص 194؛ التقريب 2/ 105؛ المقنع 1/ 264؛ التبصرة والتذكرة 2/ 173؛ فتح المغيث 2/ 225.
(3) يعارضه تصريحه بالمنع منه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة كما تقدم في، ص 465 تعليق رقم 3، قال السخاوي: إلا أن يفرق بين الرواية والتأليف. فتح المغيث 2/ 225.
(4) كالإِمام أحمد ونعيم بن حماد وأبي داود والنسائي، وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديمًا وحديثًا.
انظر: الكفاية، ص 193 - 194؛ التبصرة والتذكرة 2/ 173؛ اختصار علوم الحديث، ص 144؛ التدريب 2/ 105.
(5) وهو المحكي عن الإِمام أحمد، قال: ينبغي أن يحدث بالحديث كما سمع ولا يغيره، رواه الخطيب، قال السخاوي: وإن المنع ظاهر صنيع مسلم فإنه لكونه لم يقصد ما قصده البخاري من استنباط الأحكام، يورد الحديث بتمامه من غير تقطيع له ولا اختصار، إذا لم يقل فيه: مثل حديث فلان أو نحوه.
انظر: الكفاية، ص 194؛ فتح المغيث 2/ 225.
(6) التقريب 2/ 105؛ المقنع 1/ 264.
قال السخاوي: بل بالغ الحافظ عبد الغني بن سعيد وكاد يجعله مستحبًا. قال السخاوي: قلت: لا سيما إذا كان المعنى المستنبط من تلك القطعة يدِق، فإن =
وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب للاحتجاج فهو إلى الجواز أقرب (2) قد فعله مالك (3) والبخاري ومن لا يحصى من الأئمة (4). قال الشيخ (ب): ولا يخلو من كراهة (5). وما أظنه يوافق عليه (6). والله أعلم.--------------------------------------------
(أ) والله أعلم. غير موجود في (ت) و (ص) و (هـ). وأضفناه من (ك).
(ب) لفظ: (و). ساقط من (ك).
(1) مقدمة ابن الصلاح، ص 193؛ التقريب 2/ 104؛ المقنع 1/ 264؛ التبصرة والتذكرة 2/ 172؛ فتح المغيث 2/ 224؛ وقال: لأنه بذلك يعرض الزائد لإِخراجه عن حيز الاستشهاد به أو المتابعة ونحوها.
(2) انظر: الكفاية، ص 193؛ قال: وكان غير واحد من الأئمة يفعل ذلك. ومقدمة ابن الصلاح، ص 194؛ التقريب 2/ 105؛ المقنع 1/ 264؛ التبصرة والتذكرة 2/ 173؛ فتح المغيث 2/ 225.
(3) يعارضه تصريحه بالمنع منه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة كما تقدم في، ص 465 تعليق رقم 3، قال السخاوي: إلا أن يفرق بين الرواية والتأليف. فتح المغيث 2/ 225.
(4) كالإِمام أحمد ونعيم بن حماد وأبي داود والنسائي، وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديمًا وحديثًا.
انظر: الكفاية، ص 193 - 194؛ التبصرة والتذكرة 2/ 173؛ اختصار علوم الحديث، ص 144؛ التدريب 2/ 105.
(5) وهو المحكي عن الإِمام أحمد، قال: ينبغي أن يحدث بالحديث كما سمع ولا يغيره، رواه الخطيب، قال السخاوي: وإن المنع ظاهر صنيع مسلم فإنه لكونه لم يقصد ما قصده البخاري من استنباط الأحكام، يورد الحديث بتمامه من غير تقطيع له ولا اختصار، إذا لم يقل فيه: مثل حديث فلان أو نحوه.
انظر: الكفاية، ص 194؛ فتح المغيث 2/ 225.
(6) التقريب 2/ 105؛ المقنع 1/ 264.
قال السخاوي: بل بالغ الحافظ عبد الغني بن سعيد وكاد يجعله مستحبًا. قال السخاوي: قلت: لا سيما إذا كان المعنى المستنبط من تلك القطعة يدِق، فإن =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 470)