الجمع (1)، كما كان الحفاظ من المتقدمين (2) وغيرهم يفعلونه وليكن مستمليه محصلًا متيقظًا (3)، وليستمل على شيء مرتفع، فإن لم يجد استملى قائمًا (4)، وعليه أن يتبع لفظ المحدث فيبلغه على وجهه (5).
والفائدة فيه توصل من سمع لفظ المملى على بعد منه إلى تفهمه وتحققه (6) وأما من لم يسمع إلا المستملى فلا يجوز له رواية ذلك عن المملى إلا أن يبين الحال، وقد تقدم بيان هذا في النوع الرابع والعشرين (7).
ويستحب افتتاح المجلس بقراءة قارئ حسن الصوت شيئًا من--------------------------------------------
(1) قاله الخطيب في الجامع 2/ 65.
انظر: أدب الإِملاء، ص 84؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 218؛ فتح المغيث 2/ 296.
(2) وهُم مالك وشعبة ووكيع ويزيد بن هارون وغيرهم رحمهم الله.
انظر: الجامع 2/ 66؛ أدب الإِملاء، ص 85؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 218.
(3) قاله الخطيب في الجامع 2/ 66؛ وأدب الإِملاء، ص 90.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 218؛ التقريب 2/ 133؛ المقنع 1/ 283.
(4) قاله الخطيب في الجامع 2/ 66؛ والسمعاني في أدب الإِملاء، ص 50.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 219؛ التقريب 2/ 134؛ التبصرة والتذكرة 2/ 213؛ فتح المغيث 2/ 297.
(5) وذلك مستحب كما صرح به الخطيب والسمعاني، ثم رجعا إلى الوجوب وعبارتهما معًا: ويستحب للمستملي أن لا يخالف لفظ الراوي في التبليغ عنه، بل يلزمه ذلك، وخاصة إذا كان الراوي من أهل الدراية والمعرفة بأحكام الرواية انتهى. الجامع 2/ 67؛ أدب الإِملاء، ص 105؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 219؛ التقريب 2/ 134؛ فتح المغيث 2/ 297.
(6) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 219؛ التقريب 2/ 134؛ التبصرة والتذكرة 2/ 213؛ المقنع 1/ 285.
(7) انظر: ص 365.
والفائدة فيه توصل من سمع لفظ المملى على بعد منه إلى تفهمه وتحققه (6) وأما من لم يسمع إلا المستملى فلا يجوز له رواية ذلك عن المملى إلا أن يبين الحال، وقد تقدم بيان هذا في النوع الرابع والعشرين (7).
ويستحب افتتاح المجلس بقراءة قارئ حسن الصوت شيئًا من--------------------------------------------
(1) قاله الخطيب في الجامع 2/ 65.
انظر: أدب الإِملاء، ص 84؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 218؛ فتح المغيث 2/ 296.
(2) وهُم مالك وشعبة ووكيع ويزيد بن هارون وغيرهم رحمهم الله.
انظر: الجامع 2/ 66؛ أدب الإِملاء، ص 85؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 218.
(3) قاله الخطيب في الجامع 2/ 66؛ وأدب الإِملاء، ص 90.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 218؛ التقريب 2/ 133؛ المقنع 1/ 283.
(4) قاله الخطيب في الجامع 2/ 66؛ والسمعاني في أدب الإِملاء، ص 50.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 219؛ التقريب 2/ 134؛ التبصرة والتذكرة 2/ 213؛ فتح المغيث 2/ 297.
(5) وذلك مستحب كما صرح به الخطيب والسمعاني، ثم رجعا إلى الوجوب وعبارتهما معًا: ويستحب للمستملي أن لا يخالف لفظ الراوي في التبليغ عنه، بل يلزمه ذلك، وخاصة إذا كان الراوي من أهل الدراية والمعرفة بأحكام الرواية انتهى. الجامع 2/ 67؛ أدب الإِملاء، ص 105؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 219؛ التقريب 2/ 134؛ فتح المغيث 2/ 297.
(6) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 219؛ التقريب 2/ 134؛ التبصرة والتذكرة 2/ 213؛ المقنع 1/ 285.
(7) انظر: ص 365.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 505)