وقال وكيع رحمه الله: إذا أردت حفظ الحديث (أ) فاعمل به (1).
فصل: وينبغي أن يعظم (2) شيخه ومن يسمع منه، فذلك من إجلال العلم، وبه يفتح على الإِنسان (3) وينبغي أن يعتقد جلالة شيخه ورجحانه، ويتحرى رضاه، فذلك أعظم الطرق إلى الانتفاع به (4). ولا يطول عليه بحيث يضجره، فإنه يخاف على فاعل ذلك الحرمان (5)، وقد قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب (6). وينبغي أن--------------------------------------------
(أ) في (ت): علم الحديث وفي باقي النسخ كما أثبتناه وكذا في مقدمة ابن الصلاح.
(1) لم أجد هذا القول مرويًا عن وكيع، وإنّما وجدته مرويًا عنه عن شيخه إبراهيم بن إسماعيل قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به.
انظر: الجامع 2/ 259. وهو مروي أيضًا عن الشعبي. وقال سفيان الثوري: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل.
انظر: جامع بيان العلم 2/ 10 - 11.
(2) قال المغيرة: كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير. وعن أيوب قال: كان الرجل يجلس إلى الحسن ثلاث سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له.
انظر: الجامع 1/ 184.
(3) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 224؛ التقريب 2/ 145؛ التبصرة والتذكرة 2/ 228؛ المقنع 1/ 290؛ فتح المغيث 2/ 320.
(4) الجامع 1/ 191؛ التقريب 2/ 145؛ المقنع 1/ 290.
(5) قال الخطيب: إذا أجاب الطالب إلى مسألته وحدثه، فيجب أن يأخذ منه العفو ولا يضجره، فإن الاضجار يغير الأفهام ويفسد الأخلاق ويحيل الطباع.
وانظر: الجامع 1/ 214، 218؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 224؛ التبصرة والتذكرة 2/ 229؛ التدريب 2/ 146.
(6) انظر: قول الزهري بهذا اللفظ في الجامع 2/ 128؛ وأدب الإِملاء، ص 68؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 224.
فصل: وينبغي أن يعظم (2) شيخه ومن يسمع منه، فذلك من إجلال العلم، وبه يفتح على الإِنسان (3) وينبغي أن يعتقد جلالة شيخه ورجحانه، ويتحرى رضاه، فذلك أعظم الطرق إلى الانتفاع به (4). ولا يطول عليه بحيث يضجره، فإنه يخاف على فاعل ذلك الحرمان (5)، وقد قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب (6). وينبغي أن--------------------------------------------
(أ) في (ت): علم الحديث وفي باقي النسخ كما أثبتناه وكذا في مقدمة ابن الصلاح.
(1) لم أجد هذا القول مرويًا عن وكيع، وإنّما وجدته مرويًا عنه عن شيخه إبراهيم بن إسماعيل قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به.
انظر: الجامع 2/ 259. وهو مروي أيضًا عن الشعبي. وقال سفيان الثوري: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل.
انظر: جامع بيان العلم 2/ 10 - 11.
(2) قال المغيرة: كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير. وعن أيوب قال: كان الرجل يجلس إلى الحسن ثلاث سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له.
انظر: الجامع 1/ 184.
(3) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 224؛ التقريب 2/ 145؛ التبصرة والتذكرة 2/ 228؛ المقنع 1/ 290؛ فتح المغيث 2/ 320.
(4) الجامع 1/ 191؛ التقريب 2/ 145؛ المقنع 1/ 290.
(5) قال الخطيب: إذا أجاب الطالب إلى مسألته وحدثه، فيجب أن يأخذ منه العفو ولا يضجره، فإن الاضجار يغير الأفهام ويفسد الأخلاق ويحيل الطباع.
وانظر: الجامع 1/ 214، 218؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 224؛ التبصرة والتذكرة 2/ 229؛ التدريب 2/ 146.
(6) انظر: قول الزهري بهذا اللفظ في الجامع 2/ 128؛ وأدب الإِملاء، ص 68؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 224.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 515)