فصل: وينبغي أن يعتني بالمهم، وليس بموفق من ضيع شيئًا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة وصيتها (1). وليكتب وليسمع ما يقع (أ) إليه من كتاب أو جزء على التمام ولا ينتخب (2)، فإن ضاق به (3)، الحال (ب) عن الاستيعاب واحتاج إلى الانتخاب تولى ذلك بنفسه إن كان مميزًا عارفًا بما (ج) يصلح للانتقاء (4). وإن قصر عن ذلك استعان--------------------------------------------
(أ) وفي (ص)، و (هـ): "وقع" بصيغة الماضي.
(ب) وفي (هـ): ضاق الوقت.
(ج) وفي (ت) كلمة "بما" ساقطة.
(1) قال الثوري: سمعت أبا عبيدة يقول: من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم.
انظر: الجامع 2/ 160؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 225؛ التقريب 2/ 148؛ التبصرة والتذكرة 2/ 232؛ فتح المغيث 2/ 326؛ وقال: إلا أن يكون قصد المحدث تكثير طرق الحديث وجمع أطرافه فتكثر شيوخه لذلك فلا بأس به انتهى.
قلت: روى الخطيب بسنده عن يحيى بن معين يقول: لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهًا ما عقلنا.
انظر: الجامع 2/ 212.
(2) قال ابن المبارك: ما جاء من منتق - يعني منتقى الحديث - خير قط.
انظر: الجامع 2/ 187؛ والإِلماع، ص 218؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 225؛ التقريب 2/ 149؛ التبصرة والتذكرة 2/ 233؛ فتح المغيث 2/ 328.
(3) أي لعسر الشيخ أو لكون الطالب واردًا غير مقيم فلا يتسع الوقت له أو لضيق يد الطالب، وكذا إن اتسع مسموعه بحيث يكون كتابة الكتب أو الأجزاء كاملة كالتكرار.
انظر: فتح المغيث 2/ 329؛ والجامع 2/ 155؛ مقدمة.
(4) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 22؛ التقريب 2/ 149؛ التبصرة والتذكرة 2/ 233؛ المقنع 2/ 291؛ وقال الخطيب: وأما من لم يتميز للطالب معاد حديثه من غيره، وما يشارك في روايته مما يتفرد به، فالأولى أن يكتب حديثه على الاستيعاب دون الانتقاء والانتخاب.
انظر: الجامع 2/ 156.
(أ) وفي (ص)، و (هـ): "وقع" بصيغة الماضي.
(ب) وفي (هـ): ضاق الوقت.
(ج) وفي (ت) كلمة "بما" ساقطة.
(1) قال الثوري: سمعت أبا عبيدة يقول: من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم.
انظر: الجامع 2/ 160؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 225؛ التقريب 2/ 148؛ التبصرة والتذكرة 2/ 232؛ فتح المغيث 2/ 326؛ وقال: إلا أن يكون قصد المحدث تكثير طرق الحديث وجمع أطرافه فتكثر شيوخه لذلك فلا بأس به انتهى.
قلت: روى الخطيب بسنده عن يحيى بن معين يقول: لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهًا ما عقلنا.
انظر: الجامع 2/ 212.
(2) قال ابن المبارك: ما جاء من منتق - يعني منتقى الحديث - خير قط.
انظر: الجامع 2/ 187؛ والإِلماع، ص 218؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 225؛ التقريب 2/ 149؛ التبصرة والتذكرة 2/ 233؛ فتح المغيث 2/ 328.
(3) أي لعسر الشيخ أو لكون الطالب واردًا غير مقيم فلا يتسع الوقت له أو لضيق يد الطالب، وكذا إن اتسع مسموعه بحيث يكون كتابة الكتب أو الأجزاء كاملة كالتكرار.
انظر: فتح المغيث 2/ 329؛ والجامع 2/ 155؛ مقدمة.
(4) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 22؛ التقريب 2/ 149؛ التبصرة والتذكرة 2/ 233؛ المقنع 2/ 291؛ وقال الخطيب: وأما من لم يتميز للطالب معاد حديثه من غيره، وما يشارك في روايته مما يتفرد به، فالأولى أن يكتب حديثه على الاستيعاب دون الانتقاء والانتخاب.
انظر: الجامع 2/ 156.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 518)